تسجيل فرع داخل الدائرة القضائية للمحكمة المسجلة بها الشركة الأم

التسجيل بالسجل التجاري وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا، لكون المشرع ووفق المادة 37 من مدونة التجارة ألزم تسجيل فروع ووكالات المقاولات المغربية أو الأجنبية بالسجل التجاري.
في إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط

الوثائق المطلوبة

  • وثائق الإيداع
  • نسخة من قرار إحداث الفرع أو الوكالة مع تعيين المسير موقع ومسجل بإدارة التسجيل.
  • أصل الشهادة السلبية عند الاقتضاء، لا يتجاوز تاريخها 90 يوما
  • الإذن أو الدبلوم أو هما معا عند الاقتضاء.
  • وثائق التسجيل
  • شهادة أصلية للتسجيل بالرسم المهني
  • صورة من عقد الكراء أو عقد التوطين -مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 544 -3 من مدونة التجارة - أو أي وثيقة أخرى تثبت تواجد المحل.
  • صورة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لمسيرالفرع أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو لجواز السفر بالنسبة أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
  • التصريح نموذج رقم 1-4 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية
  • وكالة كتابية في حالة التسجيل بواسطة وكيل (ملاحظة: يجب أن تكون مسجلة بإدارة التسجيل)
  • صورة لوثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: (2) يومان

التكلفة

التكلفة : رسوم التسجيل بالسجل التجاري 50درهما عن الإيداع, 50 درهما عن التقييد

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المحكمة الابتداية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المحكمة الابتداية

النصوص القانونية

  • مدونة لتجارة
  • المرسوم التطبيقي المتعلق بالسجل التجاري
  • قرار وزير العدل المتعلق بتحديد استمارات التصريحبالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور .