تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة ” يجب أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
عند تقديم حصص عينية، يجب إيداع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص بكتابة الضبط، رهن إشارة المساهمين المحتملين خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من قانون شركات المساهمة.
وفي إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط
تسجيل شركة مساهمة بالسجل التجاري
الوثائق المطلوبة
- وثائق الإيداع
- أصل النظام الأساسي للشركة موقع من طرف جميع المساهمين أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية و مسجل لدى إدارة التسجيل، أو نظير منه.
- نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير ومراقبي الحسابات موقعة ومسجلة بإدارة التسجيل إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل
- أصل الشهادة السلبية لا يتجاوز تاريخها 90 يوما
- شهادة تجميد رأس المال (الربع على الأقل) إذا كانت الحصص نقدية
- نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم
- أوراق الاكتتاب بالنسبة للعقود الغير الموثقة
- قائمة المكتتبين تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم .
- أصل تقرير مراقب الحصص عند الاقتضاء
- وثائق التسجيل
- صورة من عقد الكراء موقع ومسجل بإدارة التسجيل أو عقد التوطين موقع أو أي وثيقة تثبت تواجد المحل
- شهادة أصلية للتسجيل بالرسم المهني
- شهادة التسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد المساهمين شخصا اعتباريا.
- "صورة للإذن و /أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط المشروع فيه عند الاقتضاء. "" وفق ما تقضي به بعض النصوص الخاصة المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة المنظمة"" "
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية لأعضاء أجهزة الإدارة والمديرين المعينين خلال مدة قيام الشركة، أو صورة لبطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو صورة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين.
- شهادة التسجيل أو ما يقوم مقامها إذا كان أحد المساهمين شخصا اعتباريا
- التصريح نموذج 2 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية
- وكالة كتابية في حالة التسجيل بواسطة وكيل (ملاحظة: يجب أن تكون الوكالة مسجلة بإدارة التسجيل)
- صورة لوثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: يومان
التكلفة
التكلفة : رسوم التسجيل بالسجل التجاري 200درهما عن الإيداع 150 درهما عن التقييد
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المحكمة الابتداية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المحكمة الابتداية
النصوص القانونية
- قانون شركات المساهمة رقم 17.95
- قانون مدونة التجارة رقم 95 .15
- المرسوم التطبيقي المتعلق بالسجل التجاري
- قرار وزير العدل رقم 97 .106 المتعلق بتحديد استمارات التصريحبالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور .
- الظهير الشريف رقم 1.84.54 بمثابة قانون المالية لسنة 1984