تسجيل سفينة صيدالتي تفوق حمولتها 3 طن و الحصول على عقد الحنسية
الوثائق المطلوبة
- تسجيل سفينة صيد مبنية محليا
- طلب التسجيل والموافقة على الاسم يقدمه المالك أو المالكون أو من له التفويض
- رخصة البناء أو الاستبدال الأصلية سارية المفعول ممنوحة باسم المعني بالأمر
- شهادة التفويت للحقوق على السفينة في طور البناء في حالة اقتنائها
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والملف القانوني للشركة ومحضر الجمع العام الذي يمنح الصلاحية بالنسبة للأشخاص المعنويين عند الإقتضاء
- عقد البناء أصلي
- شهادة البناء أصلية
- شهادة الحمولة
- محضر صلاحية السفينة للإشتغال
- محضر المطابقة للمعايير المعمول بها
- شهادة استيراد المحرك الأصلية وفي حالة اقتناء محرك مستعمل يجب الإدلاء بوثائق تثبت مصدر هذا المحرك
- الفاتورة الأصلية لشراء المحرك
- محضر معاينة وضع المحرك
- التصريح بملكية السفينة لدى المحكمة
- تعهد محرر على مطبوع يسحب من مندوبية الصيد البحري
- قرار التشطيب للوحدة المستبدلة
- إيصالات أداء رسوم التسجيل
- شهادة الإشهار على الرهون البحرية مسلمة من طرف المحافظ على الرهون البحرية الخاصة بسفن الصيد البحري
- تسجيل سفينة صيد مستوردة: نفس الوثائق المذكورة في حالة تسجيل سفينة صيد مبنية محليا بالإضافة الى الوثائق التالية:
- الموافقة على استيراد السفينة سارية المفعول
- شهادة استيراد سفينة الصيد مسلمة من مصالح الجمارك
- ملف المغربة
- شهادة الجنسية و التسجيل
- عقد البيع اصلي للسفينة
- صلاحية الموقعين في عقد البيع الاصلي للسفينة
- شهادة خلو السفينة من أي حجز أو رهن بحري
- قرار التشطيب على السفينة في البلد الاصلي
- شهادة الحمولة الدولية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : رسوم التسجيل تحتسب حسب حمولة السفينة
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مندوبيات الصيد البحري
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مندوبيات الصيد البحري
النصوص القانونية
- ظهير 28 جمادى الثانية 1337 31 مارس 1919 ، المكون لقانون التجارة البحرية كما تم تعديله وتتميمه
- مرسوم رقم 2.20.147 صادر في 2 شعبان 1441 (27 مارس 2020) بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها