التسجيل بالسجل التجاري وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا، لكون المسير يكتسب صفة تاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة وخاصة مقتضيات المادة 37 من مدونة التجارة التي جعلت التسجيل بالسجل التجاري أمرا إلزاميا على جميع التجار الذاتيين أو اعتباريين مغاربة كانوا أو أجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا في تراب المملكة.
ويجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل التجاري في التسيير الحر طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 153 من مدونة التجارة.
وفي إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط.
تسجيل المسير الحر بالسجل التجاري” حالة المسير الحر غير المسجل بالسجل التجاري”
الوثائق المطلوبة
- عقد إكراء التسيير موقع ومسجل بإدارة التسجيل ؛
- مراجع الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر مستخرج عقد التسيير الحر
- نظير من جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها شهر مستخرج عقد التسيير.
- نسخة من "التقييدات نموذج7 " يسلمها في اسم المكري كاتب ضبط المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
- صورة من الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة النشاط عند الاقتضاء
- شهادة أصلية للتسجيل بالرسم المهني
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للتاجر أو نسخة من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو نسخة لجواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين .
- التصريح نموذج 1.1 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية
- وكالة كتابية في حالة التسجيل بواسطة وكيل
- صورة من وثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: (2) يومان
التكلفة
التكلفة : رسوم التسجيل بالسجل التجاري : 150 درهما
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المحكمة الابتداية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المحكمة الابتداية
النصوص القانونية
- مدونة التجارة .
- المرسوم التطبيقي رقم 906 .96 .2
- قرار وزير العدل رقم 106.97 المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.