الحصول على شهادة تسجيل المركبات الفلاحبة بمحرك والمركبات الغابوية وأريبات الأشغال العمومية
الوثائق المطلوبة
- الوثائق التي تثبت ملكية المركبة :-أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها وعقد بيع يحمل توقيعا مصادقا عليه من طرف السلطات المختصة لبائع المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية أو فاتورة الشراء مصادق عليها من طرف المرآبالبائع تتضمن خصائص المركبة وتاريخ الشروع في الاستعمال إذا تعلق الأمر بمركبة فلاحية بمحرك أو مركبةغابوية بمحرك أو أريبة الأشغال العمومية مستعملة ومستوردة غير خاضعة للتسجيل في بلدها الأصلي
- طلب محرر على مطبوع خاص يسمى نموذج I أو IIمعبأ وموقع عليه من طرف صاحب الطلب وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة
- الوثائق التي تثبت مكان إقامة صاحب الطلب
- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أو غيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية"، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة
- محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للمراقبة التقنية ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق
- شهادة التحقق من المركبة ومحضر المصادقة بشكل منفرد مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب والتصديق
- شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه، غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر
- وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الجمالي المأذون به 3500 كلغ
- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : يتم احتساب المبلغ حسب الحالات الواجبات المفروضة لفائدة إدارة الضرائب + الرسوم المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (300 درهم) وذلك حسب الحالات المنصوص عليها بالمادة 252 من المدونة العامة للضرائب وبالمادة 2 من المرسوم رقم 2.19.971
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية
النصوص القانونية
- المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه
- قرار وزير التجهيز و النقل رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه