التسجيل بالسجل التجاري وفق المقتضيات المنصوص عليها قانونا، لكون المشرع ووفق المادة 37 من مدونة التجارة ألزم المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالتسجيل بالسجل التجاري.
هذا بالإضافة إلى أن الشخصية الاعتبارية للمجموعات ذات النفع الاقتصادي لا تكتسب إلا منذ تاريخ التسجيل في السجل التجاري وفق ما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 09.31..
وفي إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط
تسجيل المجموعات ذات النفع الاقتصادي بالسجل التجاري
الوثائق المطلوبة
- وثائق الإيداع
- عقد المجموعة موقع من طرف جميع الأعضاء أو من طرف وكيل مزود بوكالة كتابية و مسجل لدى إدارة التسجيل، أو نظير منه .
- نسخة من محضر جمعية الأعضاء التي تقرر بمقتضاها تعيين المتصرف أو المتصرفين وتحديد صلاحياتهم وسلطهم وشروط عزلهم على وجه الخصوص إذا تم هذا التعيين بمقتضى عقد منفصل
- جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها شهر عقد المجموعة
- مراجع الجريدة الرسمية التي تم فيها شهر عقد المجموعة "رقم الجريدة وتاريخ الصدور"
- أصل الشهادة السلبية لا يتجاوز تاريخها 90 يوما.
- وثائق التسجيل
- نسخة من عقد الكراء موقع ومسجل بإدارة التسجيل أو عقد التوطين موقع أو أي وثيقة تثبت تواجد المحل .
- مستخرج من السجل التجاري، بالنسبة لأعضاء المجموعة من الأشخاص الاعتباريين عند الاقتضاء
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لمتصرفي المجموعة من المغاربة أو نسخة من بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو من جواز السفر بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب أو ما يقوم مقامه
- شهادة التسجيل أو ما يقوم مقامها بالنسبة للمتصرفين من الأشخاص الاعتباريين
- شهادة أصلية للتسجيل بالرسم المهني
- التصريح نموذج 2 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية
- وكالة كتابية في حالة التسجيل بواسطة وكيل (ملاحظة: يجب أن تكون الوكالة مسجلة بإدارة التسجيل)
- صورة لوثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: يومان
التكلفة
التكلفة : 200 درهما عن الإيداع 150 درهما عن التقييد
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المحكمة الابتداية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المحكمة الابتداية
النصوص القانونية
- القانون رقم 09.31 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي
- قانون رقم 95 .15 من مدونة التجارة
- قرار وزير العدل رقم 106.97 المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.