يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- الملحق 2 لِ " التعليمات العامة لعمليات الصرف "
- القوائم المالية للثلاث سنوات المنصرمة، مصادق على الأخيرة منها من طرف مراقب للحسابات
- نموذج تسجيل الفاعلين في خدمات التجارة الدولية الترويج négoce
- نسخة من فواتير الشراء
- نسخة من فواتير البيع
- وثائق إثبات إرجاع الأموال المحولة (الاستمارة البنكية 2 الخاصة ببيع العملة الأجنبية أو شهادة بنكية)
- كشف الحساب الخاص بخدمات التجارة الدولية الترويج négoce، يبين العمليات المنجزة خلال آخر سنة منتهية
- نسخة من النظام الأساسي، ومستخرج السجل التجاري (نموذج 7) و شهادة التعريف الموحد
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قسم العلاقات مع المرتفقين (دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين)
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة)
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد لشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939