وضع قيود كمية على استيراد المواد الأولية للأكياس البلاستيكية للحد من استعمال و تصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بنص القانون 57.18 المتمم و المغير للقانون 77.15 القاضي بمنع و صنع و استيراد و تصدير و تسويق و استعمال الأكياس البلاستيكية
الوثائق المطلوبة
- قائمة الواردات السابقة المدرج في الإشعار رقم 21-16 أو 57-19
- استمارة طلب ترخيص استيراد المواد الأولية للأكياس البلاستيكية عبر الشباك الوطني الوحيد لتسهيل مساطر التجارة الخارجية(PORTNET)
- شهادة استعمال المادة الأولية المدرج في الإشعار رقم 21-16 أو 57-19
- الفاتورة الأولية
- ورقة البيانات التقنية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مديرية الحماية و التقنين التجاري بوزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مديرية الحماية و التقنين التجاري بوزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي
النصوص القانونية
- القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية.
- قرار لوزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي رقم 917.19 صادر في 15 رجب 1440 بتتميم القرار رقم 1308-94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها و تصديرها
- المرسوم رقم 2.93.415 كما تم تغييره و تتميمه بالمرسوم رقم 2.99.1261 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13-89المتعلق بالتجارة الخارجية
- المرسوم رقم 2.20.641 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 4 أبريل 2016 القاضي بتطبيق بعض أحكام القانون 77.15
- القرار رقم 1308-94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها و تصديرها
- القانون رقم 57.18 بتغيير و تتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك و استيرادها و تصديرها و تسويقها و استعمالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 25 من صفر 1437 ( 7 ديسمبر 2015 (الجريدة الرسمية عدد6845
- قرار لوزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي رقم 2950-16 صادر في 2 محرم 1438بتتميم القرار رقم 1308-94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها و تصديرها
- قرار لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قيد الإعداد - بتطبيق أحكام المادة 3-1من المرسوم رقم 2.20.641 الصادر في26 نونبر 2020) بتطبيق بعض أحكام المادة 3-1 من القانون رقم 57.18-
- القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر في 9 نونبر 1992 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 37-93 الصادر بالظهير رقم 1-94-259 في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994)، القانون رقم 3-96 الصادر بالظهير رقم 1-97-63 في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)