ترتيب المؤسسات اعتمادا على جدول المسماة (nomenclature) الدي جاء به القرار الوزيري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933 المتعلق بترتيب المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.
الوثائق المطلوبة
- طلب ترتيب المؤسسة
- بطاقة تقنية تبين الإسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب أو صفة الشركة ومركزها وإسم مندوبها، نوعية ومحتوى المؤسسة المقرر إنجازها مع تحديد : - طبيعة وصفة المواد المستخدمة - سعة وحجم المواد الأولية والمنتوجات المصنعة - نوعية التخزين - سيرورة ( processus) التصنيع - خاصيات ومميزات المواد ( matières)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 10 أيام
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
النصوص القانونية
- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بأنظمة المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.
- الظهير الشريف الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933 المغير للظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بأنظمة المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.
- القرار الوزيري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933 المتعلق بترتيب المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.
- مشروع قرار في طور الإعداد