ترتيب المؤسسات المصنفة (المضرة وغير الملائمة أو الخطيرة)

ترتيب المؤسسات اعتمادا على جدول المسماة (nomenclature) الدي جاء به القرار الوزيري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933 المتعلق بترتيب المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.

الوثائق المطلوبة

  • طلب ترتيب المؤسسة
  • بطاقة تقنية تبين الإسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب أو صفة الشركة ومركزها وإسم مندوبها، نوعية ومحتوى المؤسسة المقرر إنجازها مع تحديد : - طبيعة وصفة المواد المستخدمة - سعة وحجم المواد الأولية والمنتوجات المصنعة - نوعية التخزين - سيرورة ( processus) التصنيع - خاصيات ومميزات المواد ( matières)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 10 أيام

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بأنظمة المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.
  • الظهير الشريف الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933 المغير للظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 المتعلق بأنظمة المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.
  • القرار الوزيري الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 1933 المتعلق بترتيب المؤسسات المضرة والغير الملائمة أو الخطيرة.
  • مشروع قرار في طور الإعداد