الحصول على بطاقة مؤقتة مجددة لمدة سنة أخرى لممثل ذوي حقوق بائع السمك بالجملة
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما
تجديد البطاقة المؤقتة لبائع السمك بالجملة
الوثائق المطلوبة
- طلب تجديد البطاقة المؤقتة لبائع السمك بالجملة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب الطلب
- البطاقة المؤقتة لبائع السمك بالجملة موضوع طلب التجديد
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مندوبيات الصيد البحري
المصلحة المكلفة بالتسيلم
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري
النصوص القانونية
- ظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 ( 2 يونيو 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة كما تم تغييره
- مرسوم رقم 2.12.71 صادر في 14 من ربيع الآخر 1433 ( 7 مارس 2012 ) بتطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة
- مرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما
- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 2063.12 صادر في 7 رجب 1433 ( 29 ماي 2012 ) بتحديد نموذج طلب الترخيص لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة ونموذج سجل بيع السمك بالجملة ونماذج بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها وبطاقة بائع السمك بالجملة المسلمة بصفة مؤقتة