تثبيت أو تغيير مواقيت انطلاق وعبور رخص النقل العمومي للمسافرين
الوثائق المطلوبة
- طلب يحدد المواقيت المطلوبة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 12 نونبر 1983 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
- المرسوم رقم 364-63-2 المؤرخ 17 رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بالموافقة على مقاولي خدمات النقل العام بالسيارات ، والترخيص للمركبات المخصصة لهذا النقل كما تم تغييره وتتميمه.
- المرسوم عدد 363-63-2 المؤرخ 17 رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل بالسكك الحديدية والطرق
- قرار وزير النقل رقم 2445-96 بتاريخ 20 رجب 1417 (2 ديسمبر 1996) بتحديد الحد الأقصى للتعريفات لنقل الركاب والبريد بالحافلات.