تبليغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانقطاع العامل المنزلي عن العمل

تبليغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بانقطاع العامل المنزلي عن العمل من أجل عدم احتساب الاشتراكات المتعلقة بفترة الانقطاع

الوثائق المطلوبة

  • تبليغ بانقطاع نشاط العاملة أو العامل المنزلي(02-1-343)
  • نسخة من عقد العمل المنزلي

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 121.16.1 الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
  • المرسوم رقم 686.18.2 الصادر في 24 رمضان 1440 (30 مايو 2019) بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات و العمال المنزليين