الرفع من جودة التكوين الملقن لبلوغ ملاءمة أفضل للتكوين مع الحاجيات والتحولات التي يعرفها سوق الشغل, الحفاظ على مصالح المتدربين من خلال إطلاعهم بصفة منتظمة ، من طرف مصالح التكوين المهني ، على شعب التكوين التي تستجيب للمعايير, تهيئ شريط اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص ، المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم
الوثائق المطلوبة
- طلب التأهيل وفق ملف تضعه المصالح الخارجية للتكوين المهني رهن إشارة المؤسسات المعنية. ويشترط في هذا الملف أن :تتم تعبئته بكيفية صحيحة تحت مسؤولية مدير المؤسسة، وأن يكون مؤرخا وموقعا من طرف نفس المدير
- تصاميم برامج التكوين الخاصة بالشعب المقترحة للتأهيل
- بيان سيرة المكونين وكذا قائمة المعدات التقنية والبيداغوجية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني
النصوص القانونية
- القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
- -المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه.-المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني.
- -القرار رقم 1184.01 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1422 (27 أغسطس 2001) المحدد بموجبه شروط ومسطرة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص.
- -المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني.