تأهيل الشعب الملقنة بمؤسسات التكوين المهني الخاص

الرفع من جودة التكوين الملقن لبلوغ ملاءمة أفضل للتكوين مع الحاجيات والتحولات التي يعرفها سوق الشغل, الحفاظ على مصالح المتدربين من خلال إطلاعهم بصفة منتظمة ، من طرف مصالح التكوين المهني ، على شعب التكوين التي تستجيب للمعايير, تهيئ شريط اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص ، المنصوص عليه في القانون المشار إليه أعلاه رقم

الوثائق المطلوبة

  • طلب التأهيل وفق ملف تضعه المصالح الخارجية للتكوين المهني رهن إشارة المؤسسات المعنية. ويشترط في هذا الملف أن :تتم تعبئته بكيفية صحيحة تحت مسؤولية مدير المؤسسة، وأن يكون مؤرخا وموقعا من طرف نفس المدير
  • تصاميم برامج التكوين الخاصة بالشعب المقترحة للتأهيل
  • بيان سيرة المكونين وكذا قائمة المعدات التقنية والبيداغوجية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني

النصوص القانونية

  • القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
  • -المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه.-المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني.
  • -القرار رقم 1184.01 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1422 (27 أغسطس 2001) المحدد بموجبه شروط ومسطرة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص.
  • -المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني.