بيان الأثمان الخاص بالربط الفردي بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء من التوتر المنخفض

بيان الأثمان الخاص بالربط الفردي بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء من التوتر المنخفض

الوثائق المطلوبة

  • استمارة طلب الربط معبأ على النحو الواجب (مطبوع يسحب من عند الموزع أو يحمل الكترونيا عن طريق الوكالة الرقمية)؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة أو جواز السفر ( نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمسير بالنسبة للأشخاص المعنويين)؛
  • نسخة من السجل التجاري (RC) بالنسبة للمقاولات؛
  • نسخة من شهادة التعريف الموحد للمقاولة (ICE) بالنسبة للمقاولات؛
  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين؛
  • نسخة من رسم الملكية (نسخة من الرسم العقاري، شهادة مسلمة من طرف الموثق، نسخة من الملكية أو نسخة من شهادة الملكية مسلمة من طرف السلطات المختصة أو أي وثيقة تثبث الملكية)؛
  • نسخة من تصاميم البناية مصادق عليها من طرف السلطة المختصة: تصميم التوزيع، تصميم الكتلة وتصميم الواجهات؛
  • شهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري توضح جدول المساحات المسقفة، عدد الطوابق ومحتوى البناية موضوع طلب الربط؛
  • نسخة من رخصة البناء؛
  • رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المختصة في حالة عدم توفر رخصة البناء والتصاميم؛
  • تعهد بدفع مستحقات المساهمة في شبكة الصرف الصحي بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر على هاته الخدمة؛
  • استمارة تحدد الاحتياجات من الكهرباء ب KVA و/ أو الماء الصالح للشرب ب m3/j تطلب من طرف الموزع عند الاقتضاء؛

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 14 يوما (أيام العمل) (*) : 7 أيام (أيام العمل) بالنسبة لإعداد التقويم 7 أيام (أيام العمل) بالنسبة لإنجاز اشغال الربط. -ملحوظة: (*) يمكن أن تتجاوز مدة الاشغال 7 أيام (أيام العمل) في حالة ضرورة إنجاز أشغال تتعلق بتمديد أو تقوية الشبكات.

التكلفة

التكلفة : بيان الأثمان الخاص بالربط الفردي بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل والكهرباء من التوتر المنخفض: المبالغ تختلف حسب الموزع؛ للإطلاع على التكاليف و عناصر الإحتساب المرجو الرجوع إلى البوابة الألكترونية لموزعكم : RADEEMA : www.radeema.ma RADEEF : www.radeef.ma RADEM :www.radem.ma RAK : www.rak.ma RADEEJ : www.radeej.ma RADEES : www.radees.ma RADEEL : www.radeel.ma RAMSA : www.ramsa.ma RADEEO : www.radeeo.ma RADEEC : www.radeec.ma RADEET : www.radeet.ma RADEETA : https://www.radee-ta.ma LYDEC : www.lydec.ma REDAL : www.redal.ma AMENDIS : www.amendis.ma الواجبات تختلف حسب الموزع وتتغير حسب مسافة الربط وأشغال التجهيز وتتعلق بـ: 1- المساهمات في البنية التحتية ؛ 2- المساهمات في الزيادة في القدرة الكهربائية بالنسبة للكهرباء أو تقوية الصبيب بالنسبة للماء حسب الحالات؛ 3- تكاليف الربط/الايصال/ التحقق وعند الاقتضاء، الرسم المترتب على إعادة إصلاح الطرق المتلفة الجاري به العمل؛ 4- تكاليف تمديد الشبكات عند الاقتضاء تتضمن الرسم المترتب على إعادة إصلاح الطرق المتلفة الجاري به العمل؛ 5- مصاريف الأتعاب وتتبع الأشغال (3+4) ؛ 6- الضريبة على القيمة المضافة. ملاحظة: بالنسبة للزبناء الذين ليسوا موضوع عرض أسعار قياسي (devis type) أو الذين يتم تقديم مبلغ جزافي لهم (forfait) يجب على الموزع إعداد فاتورة نهائية وإبلاغ الزبون بها لتسوية حسابه بمجرد اكتمال الأشغال. وتجدر الإشارة إلى أن الفاتورة النهائية قد تؤدي إلى فوترة إضافية أو إلى تعويض المعني بالأمر.

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات باكادير

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات باكادير

النصوص القانونية

  • . ظهير شريف رقم 1.92.31 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما وقع تغييره وتتميمه؛
  • . مرسوم رقم 02 -18 – 577 بتاريخ 8 شوال 1440 (يونيو 2019) المصادق على الضابط العام للبناء والذي يحدد شكل وشروط منح الرخص وكذا الوثائق الازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والتجمعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
  • . قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 67-350 بتاريخ 15 يوليوز 1967، القاضي بتقنين المنشآت الكهربائية في البنايات وربطها بالكهرباء؛
  • . القرار المشترك لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية رقم 337.20 الصادر في 25 جمادى الأولى 1441 (21 يناير 2020) الذي يحدد الوثائق الازمة لملفات طلبات الرخص المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
  • . القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى 1441 (21 يناير2020) والذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها.
  • قرار لوزير الداخلية رقم 1025.23 صادر في 14 من ذي الحجة 1444 (3 يوليو 2023) بتطبيق مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛
  • قرارات المجالس الإدارية بالنسبة للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء؛
  • . عقود التدبير المفوض والقرارات المرتبطة بها، بالنسبة لشركات التدبير الم فوض؛
  • . دفاتر التحملات للموزع.