منح الموافقة المسبقة على تعويض الأدوية الباهظة الثمن قصد إخبار المؤمن قبل اقتنائها وذلك وفق الشروط التالية:
* أحقية الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المؤمن وذوي حقوقه.
* أن تكون العلاجات مبررة طبيا و الادوية قابلة للتعويض ؛
* تقديم طلب الموافقة المسبقة على تعويض الدواء الباهظ الثمن، يتضمن الوثائق الإدارية والطبية
الموافقة على تعويض الأدوية الباهظة الثمن CNOPS
الوثائق المطلوبة
- ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض
- التقارير الطبية والفحوصات السريرية وشبه السريرية المبررة للوصفة الطبية
- الوصفة الطبية للطبيب المعالج
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 4 أيام المراقبة الطبية 7 أيام
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق و. م. ح. ج.
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المندوبيات الجهوية التابعة للصندوق .و.م.ح.ج
النصوص القانونية
- ظهير رقم 296-02-1 الصادر في 03 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00 - 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
- ظهير شريف رقم 1.15.105 بتاريخ 18 شوال 1436 (4 غشت 2015) بتنفيذ القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة والنصوص التطبيقية المتعلقة به
- مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
- قرار رقم 15-3127 بتطبيق قرارات وزير الصحة المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة
- قرار وزير الصحة رقم 2517.05 صادر في 30 من رجب 1426 (5 سبتمبر 2005) المحدد لقائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد والقرارات المتممة له
- الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض ومؤسسات العلاجات الطبية والاستشفاء التابعة للقطاع العام في دجنبر 2006
- الاتفاقية الوطنية المبرمة بين هيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص
- اتفاقية مبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض ومؤسسات العلاجات الطبية والاستشفاء التابعة للقطاع العام في ماي 2007 والملحق به
- مذكرة رقم 2021/11 صادرة عن الصندوق وم ح ج