يقدم مكتب الصرف هذه الخدمة بغاية تمكين المستفيد (في هذه الحالة: الوكالات المعتمدة لمؤسسة الآداء، شركات صرف العملات، الوكالات التابعة لمؤسسة الأداء، الوسطاء الفرعين المنتدبين) من القيام بعمليات صرف غير منصوص عليها في التعليمات العامة لعمليات الصرف
الوثائق المطلوبة
- طلب مسبق يحدد تفاصيل ودوافع العملية
- وثائق تثبت تفاصيل ودوافع العملية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين، قسم العلاقات مع المرتفقين
المصلحة المكلفة بالتسيلم
دائرة التراخيص والعلاقات مع المرتفقين، قسم العلاقات مع المرتفقين
النصوص القانونية
- الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1358 الموافق 10 شتنبر 1939 الذي يحظر ويقنن تصدير رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار في الذهب (المعدل بالنصوص اللاحقة )
- الظهير الشريف رقم 1.58.021 المؤرخ في 22 يناير 1958 المتعلق بمكتب الصرف
- القرار المقيمي بتاريخ 18 ماي 1940 (المعدل بالنصوص اللاحقة ) المحدد للشروط تطبيق ظهير 10 شتنبر 1939
- التعليمات المنظمة لمزاولة نشاط الصرف اليدوي المؤرخة في 17 يوليوز 2018