المصادقة بشكل منفرد على المركبات المراد إدراجها في عداد التحف

الحصول على محضر المصادقة بشكل منفرد لمركبة قصد إدراجها في عداد التحف

الوثائق المطلوبة

  • طلب
  • وصل أداء الرسوم المفروضة بموجب ‏النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
  • أية وثيقة تحدد الخصائص التقنية ‏للمركبة
  • شهادة إدراج المركبة في عداد التحف ‏
  • شهادة المراقبة التقنية

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: ‏30 يوما

التكلفة

التكلفة : الواجبات المفروضة لفائدة ‏إدارة الضرائب+300 درهم لفائدة الوكالة ‏الوطنية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق‏

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق‏

النصوص القانونية

  • قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 صادر في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر2010) بشأن ‏المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها كما تم تغييره وتتميمه ‏
  • المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام ‏القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه ‏
  • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه