تخضع لهذه المصادقة كل مركبة تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة
الوثائق المطلوبة
- طلب
- نسخة من تقرير الخبرة المعد من طرف الخبير المسجل بالقائمة المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم المذكور، يشهد فيه بإصلاح المركبة
- شهادة المراقبة التقنية
- وصل أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : يتم احتساب المبلغ حسب الحالات الواجبات المفروضة لفائدة إدارة الضرائب + الرسوم المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (300 درهم) وذلك حسب الحالات المنصوص عليها بالمادة 252 من المدونة العامة للضرائب وبالمادة 2 من المرسوم رقم 2.19.971
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق
النصوص القانونية
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 صادر في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر2010) بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها كما تم تغييره وتتميمه
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره و تتميمه
- المرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات كما تم تغييره وتتميمه