الحصول على معاش مؤقت بالنسبة لزوجة وأبناء المتغيب أو المعتقل (Acte avec Expertise)

الحصول على معاش مؤقت لفائدة ذوي حقوق المتغيب(ة) أو المعتقل(ة):
الأداءات الأولية: الأسبوع الأول من كل شهر
الأداءات الشهرية العادية: يوم 20 من كل شهر
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الابن بالنسبة للأبناء المصابين بعاهة
  • نسخة من الحكم القاضي بغيبة المتقاعد (بالنسبة للمتغيب)
  • في حالة وصي عن ابن قاصر أو عن ابن مصاب بعاهة ذهنية:- نسخة من وثيقة الطلاق - نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الوصي- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للوصي
  • تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأبناء المصابين بعاهة
  • نسخة من سجل الاعتقال) بالنسبة للمعتقل)
  • فحص طبي مضاد مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الإبن بالنسبة للأبناء المصابين بعاهة
  • شهادة الانقطاع عن الدراسة بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة واللذين انقطعوا عن التمدرس
  • شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى النسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
  • شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للأبناء المصابين بعاهة غير ذهنية والبالغين أكثر من 18سنة
  • عقود ازدياد الأبناء
  • نسخة من الحكم القضائي النهائي الصادر في حق المعني بالأمر (بالنسبة للمعتقل)
  • طلب التحويل مؤرخ يحمل توقيع المعني (ة )بالأمر
  • نسخة من عقد الزواج
  • في حالة مقدم معين عن ابن من طرف المحكمة:- نسخة من الحكم الذي تم بموجبه تعيين المقدم وشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف أو النقض المتعلقة به - نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف المقدم- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للمقدم
  • شواهد مدرسية بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة
  • نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف للأبناء البالغين أكثر من 18 سنة بالنسبة للأبناء المصابون بعاهة
  • تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
  • شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للزوجة
  • في حالة الزوج المصاب بعاهة أو بمرض عضال، والذي لم يتجاوز ﺣد سن الموظفين المحدد بموجب القانون 72- 14:-تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الأرمل- فحص طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الأرمل
  • نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف للزوجة
  • تصريح بالشرف بعدم العمل مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر بالنسبة للأبناء البالغين من العمر أكثر من 16 سنة والمصابين بعاهة
  • تصريح بالشرف بعدم طلاق الزوجة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر
  • في حالة وصي عن يتيم قاصر أو عن يتيم مصاب بعاهة ذهنية:- نسخة من وثيقة الطلاق- نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الوصي- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للوصي
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو:  60 يوما بالنسبة للمعالجة إضافة إلى 60 يوما خبرة طبية بالنسبة للأولاد المصابين بعاهة

التكلفة

التكلفة : Gratuit

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الصندوق المغربي للتقاعد

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الصندوق المغربي للتقاعد

النصوص القانونية

  • قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
  • قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره ة تتميمه
  • المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.