الحصول على معاش الزمانة للمنخرطين في نظام المعاشات العسكرية أو المدنية أو ذوي حقوقهم (في حالة الوفاة في طور العمل) (Acte avec Expertise)

تخويل معاش الزمانة لفائدة للمنخرطين في نظام المعاشات العسكرية أو المدنية أو ذوي حقوقهم أو الابوين
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • في حالة الحذف من الأسلاك : محضر لجنة الاعفاء، بطاقة المعلومات
  • حالة الوفاة في طور العمل، نفس الوثائق المطلوبة في حالة الحذف من الأسلاك تضاف إليها:
  • شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى المتعلقة بالأرملة
  • شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى بالنسبة للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
  • في حالة الأرمل المصاب بعاهة أو بمرض عضال، والذي لم يتجاوز ﺣد سن الموظفين المحدد بموجب القانون 72- 14:-تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الأرمل- فحص طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الأرمل
  • تصريح بالشرف بعدم العمل مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر بالنسبة الأيتام البالغين من العمر أكثر من 16 سنة والمصابين بعاهة
  • في حالة وصي عن يتيم قاصر أو عن يتيم مصاب بعاهة ذهنية:- نسخة من وثيقة الطلاق - نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الوصي- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للوصي
  • فحص طبي مضاد مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة اليتيم بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
  • تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة اليتيم بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
  • تصريح بالشرف بعدم إعادة الزواج منذ تاريخ وفاة الهالك(ة) مؤرخ ويحمل توقيع الأرملة (الأرمل) نسخة من عقد الزواج الجديد في حالة إعادة الزواج بعد وفاة الھالك (ة)
  • نسخة من عقد الإراثة
  • شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للأيتام المصابين بعاهة غير ذهنية والبالغين أكثر من 18سنة
  • رسم وفاة المرحوم (ة)
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
  • عقود ازدياد الأيتام
  • نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الأيتام البالغين أكثر من 18 سنة بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
  • تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
  • في حالة مقدم معين عن يتيم من طرف المحكمة:- نسخة من الحكم الذي تم بموجبه تعيين المقدم وشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف أو النقض المتعلقة به - نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف المقدم- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للمقدم
  • طلب خطي مؤرخ يحمل توقيع المعني )ة (بالأمر ورقم الهاتف
  • نسخة من عقد زواج الأرملة (الأرمل)
  • نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الأرملة
  • تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما للمعالجة إضافة إلى 60 يوما خبرة طبية بالنسبة للأولاد المصابين بعاهة

التكلفة

التكلفة : Gratuit

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الصندوق المغربي للتقاعد

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الصندوق المغربي للتقاعد

النصوص القانونية

  • قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
  • قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية
  • منشور رئيس الحكومة رقم 7/2019 بتاريخ 21 ماي 2019
  • المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.