الحصول على معاش التقاعد بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات المدنية أوالعسكرية أو ذوي حقوقهم (في حالة الوفاة في طور العمل) (Acte avec expertise)

تخويل معاش التقاعد
   اللأداءات الأولية: الأسبوع الأول من كل شهر
الأداءات الشهرية العادية: يوم 20 من كل شهر
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الأرملة
  • نسخة من عقد زواج الأرملة (الأرمل)
  • نسخة من عقد الإراثة
  • قرار الالحاق، والتوقف المؤقت عن العمل، وإعادة الادماج(حسب الحالة)
  • شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للأيتام المصابين بعاهة غير ذهنية والبالغين أكثر من 18سنة
  • قائمة الخدمات
  • شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى المتعلقة بالأرملة
  • تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة اليتيم بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
  • تصريح بالشرف بعدم العمل مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر بالنسبة للأيتام البالغين من العمر أكثر من 16 سنة والمصابين بعاهة
  • قرار الحذف من الأسلاك يتضمن مراجع المصالح المكلفة بالمراقبة المالية
  • تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
  • شهادة انتهاء أداء الراتب
  • رسم وفاة المرحوم (ة)
  • نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الأيتام البالغين أكثر من 18 سنة بالنسبة للأيتام المصابين بعاهة
  • قرار المدد الاعتبارية عن الخدمات الجوية والبحرية بالنسبة للمنخرطين في نظام المعاشات العسكرية
  • تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
  • حالة الوفاة في طور العمل
  • طلب خطي مؤرخ يحمل توقيع المعني )ة (بالأمر ورقم الهاتف
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • في حالة مقدم معين عن يتيم من طرف المحكمة:- نسخة من الحكم الذي تم بموجبه تعيين المقدم وشهادة بعدم التعرض أو الاستئناف أو النقض المتعلقة به - نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف المقدم- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للمقدم
  • في حالة الأرمل المصاب بعاهة أو بمرض عضال، والذي لم يتجاوز ﺣد سن الموظفين المحدد بموجب القانون 72- 14:-تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الأرمل- فحص طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الأرمل
  • في حالة وصي عن يتيم قاصر أو عن يتيم مصاب بعاهة ذهنية:- نسخة من وثيقة الطلاق - نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف الوصي- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى للوصي
  • نسخة من قرار التوظيف كمتدرب
  • عقود ازدياد الأيتام
  • قرار التوظيف بالنسبة لأفراد القوات المساعدة
  • نسخة من قرار الترسيم
  • شيك ملغى أو شهادة بنكية
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
  • شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى بالنسبة للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة
  • تصريح بالشرف بعدم إعادة الزواج منذ تاريخ وفاة الهالك(ة) مؤرخ ويحمل توقيع الأرملة (الأرمل)
  • بطاقة المعلومات

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوم بعد تاريخ التوصل بالملف كاملا مع تحصيل الاقتطاعات من أجل التقاعد بالنسبة للإحالة على التقاعد بسبب حد السن 60 يوم بعد تاريخ التوصل بالملف كاملا مع تحصيل الاقتطاعات من أجل التقاعد بالنسبة للإحالة على التقاعد لباقي الأسباب 60 يوما خبرة طبية بالنسبة للأولاد المصابين بعاهة.

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

الصندوق المغربي للتقاعد

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الصندوق المغربي للتقاعد

النصوص القانونية

  • منشور رئيس الحكومة رقم 7/2019 بتاريخ 21 ماي 2019
  • قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية
  • قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية