الحصول على شهادة اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

الالتزام بأن الهيئة صاحبة الطلب ومتصرفيها ومسيريها ليسوا معنيين، بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبأي صفة من الصفات، بمنح أو عدم منح علامة أو علامات مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية موضوع الطلب

الوثائق المطلوبة

  • النظام الداخلي للهيئة صاحبة الطلب؛
  • المساطر والقواعد التي ستتبعها لمنح المصادقة أو تعليقها أو سحبها؛
  • الجهاز أو الأجهزة المكلفة بالمصادقة والمراقبة؛
  • التدابير المتخذة لضمان سرية الأنشطة المتعلقة بالمصادقة والمراقبة؛
  • السير الذاتية تبين مؤهلات وكفاءات مستخدمي الهيئة؛
  • النظام الأساسي للهيئة وسلط واختصاصات مسيريها المدبرين والأجهزة التي تتألف منها؛
  • طلب اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة للعلامات المميزة لمنتوجات ص.ت
  • منظومة أو برنامج العمل الذي يمكنها بعد حصولها على الاعتماد، من موافاة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية بلائحة المنتجات المصادق عليها مرفقة بالمستفيدين منها ودفاتر التحملات التي استعملت كمرجع وكذا برنامج المراقبة المطابقة لها والوثائق التي تصف، بالنسبة إلى كل منتوج، عمليات التحاليل أو المراقبة أو التجارب التي تم على إثرها منح المصادقة.
  • التزام بأن الهيئة صاحبة الطلب ومتصرفيها ومسيريها ليسوا معنيين، بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبأي صفة من الصفات، بمنح أو عدم منح علامة أو علامات مميزة لمنتوجات ص.ت ؛
  • كيفيات تدبير الوثائق وحفظها؛

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

المصلحة المكلفة بالتسيلم

السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (مديرية المحافظة على التراث والابتكار والانعاش)

النصوص القانونية

  • قرار لوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي رقم 1311.18 صادر في 3 شعبان 1439 (20 أبريل 2018) المتعلق بتحديد كيفيات منح الاعتماد لهيئات المصادقة والمراقبة أو تعليقه أو وضع حد لتعليقه أو سحبه
  • مرسوم رقم 2.17.411 صادر في 26 من جمادى الأولى 1439 ( 13 فبراير 2018) بتطبيق القانون رقم 133.12
  • ظهير شريف رقم 1.16.50 صادر في 19 رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 133.12.