الحصول على رخصة مرور، وهي وثيقة سفر قصيرة الأمد، صالحة لمدة شهر واحد. تصدر في ظروف استثنائية لشخص لا يتوفر على جواز سفر ساري الصلاحية، أو ضاع منه جواز السفر، لتمكينه من العودة إلى المغرب، بعد أن يتم التأكد من هويته وجنسيته المغربية والتحقق منها.
الوثائق المطلوبة
- طلب جواز السفر البيوميتري
- أي وثيقة (أصلية) تثبت الجنسية المغربية (بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، أو جواز سفر قديم)
- بالنسبة للقاصرين دون سن 18 الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية: نسخة من عقد الازدياد، بطاقة الأحوال المدنية الفردية من الحالة المدنية أو الدفتر العائلي، إضافة إلى حضور الممثل الشرعي مصحوبا ببطاقة هويته وتصريح الإقامة،
- صورة شخصية ملونة على خلفية بيضاء أو زرقاء (حجم 35x45 مم)، تظهر بوضوح ملامح وجه صاحب الطلب
- التصريح بضياع جواز السفر المفقود أو المسروق عند الاقتضاء
- تسليم جواز السفر القديم إذا تعلق الأمر بجواز سفر منتهي الصلاحية أو متلاشي
- وثيقة إثبات الإقامة سارية المفعول (بطاقة الإقامة، بطاقة السكن، تأشيرة طويلة الأمد، تأشيرة أو تصريح الدراسة، تصريح عمل، بطاقة هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي)، أو أي وثيقة رسمية تتضمن الإشارة إلى مكان وعنوان الشخص المعني
- إذا كانت وثيقة الإقامة الاعتيادية لا تتضمن العنوان الحالي، فيجب الإدلاء بما يثبت الإقامة في هذا العنوان (شهادة الإقامة، عقد الإيجار، فاتورة الماء ، فاتورة الكهرباء ، أو فاتورة الهاتف الثابت أو شهادة الإيواء مؤشر عليها من قبل المصالح القنصلية أو السلطات المحلية). بالنسبة للقاصر الذي لا يتوفر على أي من هذه الوثائق التي تحمل اسمه، عليه الإدلاء بنسخة من بطاقة هوية ولي أمره (الأب أو الأم أو الوصي الشرعي) بالإضافة إلى وثيقة تثبت عنوان السكن
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: على الفور
التكلفة
التكلفة : 150 درهما بالنسبة للرسوم القنصلية 20 درهما بالنسبة لتعرفة على الخدمات (SEGMA)
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
قنصليات وسفارات المملكة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
قنصليات وسفارات المملكة
النصوص القانونية
- الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
- المرسوم رقم 2.66.646 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969) يتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج
- المرسوم 2.08.310 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المحدث بموجبه جواز السفر البيومتري
- القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية رقم 2815.09 صادر في 24 من ذي القعدة 1430 (12 نوفمبر 2009) تحدد بموجبه شروط و كيفيات و نماذج تسليم جواز السفر البيومتري.