تسلم وزارة الداخلية رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص لكل مواطن مغربي مقيم يتقدم بطلب لهذا الغرض ولم يكن موضوع إجراء قضائي يحرمه من الحصول على هذه الوثيقة. ولا يمكن لطالب الرخصة سحب الرخصة الجديدة إلا بعد تسليم وإلغاء الرخصة القديمة في حالة التجديد
الوثائق المطلوبة
- طلب المعني بالأمر
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
- نسخة من عقد الازدياد (في حالة عدم وجود البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)
- شهادة السكنى (في حالة عدم وجود البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)
- نسخة من السجل العدلي وشهادة السوابق مؤرخة بأقل من ثلاثة أشهر
- وعد بالبيع صادر عن بائع الأسلحة مرخص له (في حالة اقتناء السلاح عند بائع الأسلحة)
- نسخة من الوعد بالبيع موقع من طرف بائع أسلحة مرخص له (في حالة اقتناء السلاح من طرف شخص آخر حاصل كذلك على رخصة حمل السلاح)
- صورة فوتوغرافية
- حقوق التنبر
- شهادة التأمين عن المسؤولية المدنية لمالك السلاح في حالة وقوع حادث أثناء الصيد
- حقوق التنبر
- شهادة طبية تثبت أهلية المعني بالأمر لممارسة القنص صادرة عن طبيب تابع للقطاع العام، ويشهد على وجه الخصوص على حدة بصر مقدم الطلب
- شهادة الانخراط في جمعية القنص أو نادي الرماية
- تصريح بالشرف يشهد من خلاله المصرح أن يخبر السلطات في حالة تغيير العنوان أو غياب طويل الأمد عن المكان الموضع فيه السلاح تحت طائلة سحب رخصة حمل السلاح الظاهر وكذا مصادرة الأسلحة
- إذن من رؤساء العمل بالنسبة للعسكرين ومنتسبي المصالح الأمنية
- إذن من طرف الوصي الشرعي بالنسبة للقاصر الذي يتجاوز سنه 17 سنة
- في حالة سرقة أو ضياع الرخصة، الإدلاء بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 22 يوما
التكلفة
التكلفة : تنبر رخص الصيد البري: 300 درهم تنبر رخص حمل الأسلحة الظاهرة أو غير الظاهرة ورخص حيازة الأسلحة: 200 درهم رسم رخص الصيد البري: 600 درهم
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الملحقات الإدارية والقيادات
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الملحقات الإدارية والقيادات
النصوص القانونية
- الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق بتقنين استيراد، والاتجار وحمل وحيازة السلاح والذخيرة (من المادة 15 إلى المادة 20)
- دورية وزارة الداخلية عدد 4900 بتاريخ 17 ماي 2019
- القانون رقم 54.03 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 06 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) المتعلق بمراقبة القنص (من المادة 5 غلى المادة 8)
- دورية وزارة الداخلية عدد 2594 بتاريخ 19 أبريل 2017
- القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (المادتان 147 و148)
- المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 (المادة 252)
- دورية وزارة الداخلية عدد 4840 بتاريخ 02 غشت 2020