تسلم وزارة الداخلية رخصة حمل السلاح الظاهر والقنص الخاصة بالقنص السياحي لكل سائح يتقدم بطلب لهذا الغرض ولم يكن موضوع إجراء قضائي يحرمه من الحصول على هذه الوثيقة. وفي حالة التجديد، لا يمكن لطالب الرخصة سحب الرخصة الجديدة إلا بعد تسليم وإلغاء الرخصة القديمة
الوثائق المطلوبة
- توكيل مسلم لمنظم القنص السياحي من طرف السائح الأجنبي للقيام بالإجراءات اللازمة أمام الإدارة المكلفة برخص حمل السلاح الظاهر والقنص الخاصة بالقنص السياحي
- بطاقة معلومات تتعلق بالسائح الأجنبي
- نسخة من جواز السفر البيومتري
- نسخة من اعتماد تنظيم القنص السياحي مسلمة لمنظم القنص السياحي من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
- تصريح بالشرف يلتزم من خلاله منظم القنص المعتمد بوضع أسلحة القنص رهن إشارة السائح الأجنبي
- تصريح بالشرف يلتزم من خلاله السائح الأجنبي بإعادة أسلحة القنص لمنظم القنص السياحي وذلك قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة
- حقوق التنبر
- في حالة سرقة أو ضياع الرخصة، الإدلاء بشهادة التصريح بالضياع أو السرقة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 15 يوما
التكلفة
التكلفة : تنبر رخص الصيد البري: 300 درهم تنبر رخص حمل الأسلحة الظاهرة أو غير الظاهرة ورخص حيازة الأسلحة: 200 درهم رسم رخص الصيد البري: 600 درهم
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مقر العمالة أو الإقليم
المصلحة المكلفة بالتسيلم
العمالة أوالإقليم التابعة لها مقر شركة القنص السياحي المكلفة بالسائح
النصوص القانونية
- الظهير الشريف بتاريخ 18 محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق بتقنين استيراد، والاتجار وحمل وحيازة السلاح والذخيرة (من المادة 15 إلى المادة 20)
- القانون رقم 54.03 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 06 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1923) المتعلق بمراقبة القنص (من المادة 5 إلى المادة 8)
- القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها (المادتان 147 و148)
- المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 (المادة 252)
- دورية وزارة الداخلية عدد 5690 بتاريخ 31 يوليوز 2013