تجديد رخصة الطالب الأجنبي الذي لم يتمكن من الالتحاق بالمؤسسة المستقبلة له لسبب قاهر شريطة أن يكون حاصلا على موافقة المؤسسة أو على ترخيص سابق من طرف مديرية التعاون والشراكة
الوثائق المطلوبة
- الوثيقة أو المستند 1 : الرخصة الأصلية في حالة توفرها
- كل ما يثبت صحة العذر المدلى به من طرف الطالب
- بطاقة الهوية
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الوكالة المغربية للتعاون الدولي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الوكالة المغربية للتعاون الدولي
النصوص القانونية
- مرسوم رقم 2.12.790، صادر في 8 ربيع الآخر 1434 (19 فبراير 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر