الحصول على رخصة السياقة

اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، وفقا للشروط المحددة بالقانون والمتعلقة بالتوفر على الأهلية البدنية والذهنية لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة والبالغون السن الأدنى المطلوب لاجتياز الامتحان المحدد بحسب صنف رخصة السياقة

الوثائق المطلوبة

  • المطبوع الخاص المسمى ''طلب اجتياز امتحان رخصة السياقة''، معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب.
  • إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء ب:
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية سارية الصلاحية أو جواز السفر البيومتري المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
  • إلا أنه يتعين على المغاربة القاطنين بالخارج أو المرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
  • نسخة من رخصة السياقة إذا تعلق الأمر بطلب الحصول على صنف جديد، على أن يتم تسليم أصل رخصة السياقة، في حالة النجاح في الامتحان، إلى المصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم بها إيداع الطلب
  • وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
  • شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب
  • عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة المنصوص عليه بقرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1673.18 صادر في 31 ماي 2018 بتحديدتعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة
  • شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها
  • صورة فوتوغرافية للتعريف بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية زرقاء من حجم 45 X35ملم
  • شهادة تتبع الدورة الإجبارية للتربية على السلامة الطرقية، في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقط،
  • نسخة من وصل تسليم رخصة السياقة إلى المصلحة المختصة التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في حالة إلغاء هذه الرخصة بسبب فقدان مجموع رصيد النقط

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : الرسوم المفروضة لفائدة إدارة الضرائب + 250 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقيةالواجبات النسبية

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

النصوص القانونية

  • القانون 52-05-مدونة السير
  • المرسوم 2-10-311 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن رخص السياقة كما تم تغييره وتتميمه
  • قرار الوزير 2709-10 بتحديد الشروط التي يجب بموجبها طلب وانجاز وتسليم رخص السياقة كما تم تغييره وتتميمه
  • قرار الوزير 1971-11 بتطبيق المادة 20 من المرسوم رقم 2.10.311 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة
  • قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة بتطبيق المادة 21 من المرسوم رقم 2.10.311
  • المدونة االعامة للضرائب
  • المرسوم 2-19-971 المتعلق بالرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
  • قرار الوزير 1673-18 بتحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة ونموذج عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة