الحصول على الرخصة الأولية لفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو لنقل مقرها invest

الحصول على الرخصة الأولية لفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو لنقل مقرها

الوثائق المطلوبة

  • طلب الرخصة مؤرخ وموقع من طرف صاحب الطلب أو من طرف مسير الشخص المعنوي أو من له حق إلزام الشخص المعنوي إذا كان الطلب في اسم شخص معنوي ، يشير إلى عنوان المقر المقترح لإيواء المؤسسة
  • نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية، ‏لصاحب الطلب أو لمسير الشخص المعنوي أو من له ‏حق إلزام الشخص المعنوي إذا كان الطلب في اسم ‏شخص معنوي
  • مستخرج من السجل العدلي رقم 3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر لصاحب الطلب أو لمسير الشخص المعنوي أو من له حق إلزام الشخص المعنوي إذا كان الطلب في اسم شخص معنوي
  • بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر لصاحب الطلب أو لمسير الشخص المعنوي أو من له حق إلزام الشخص المعنوي إذا كان الطلب في اسم شخص معنوي
  • صورة تعريفية حديثة لصاحب الطلب أو لمسير الشخص المعنوي أو من له حق إلزام الشخص المعنوي إذا كان الطلب في اسم شخص معنوي
  • دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع عليه في الصفحة الأخيرة من طرف صاحب الطلب أو لمسير الشخص المعنوي أو من له حق إلزام الشخص المعنوي إذا كان الطلب في اسم شخص معنوي. ويجب أن يكون التوقيع في الصفحة الأخيرة مصادقا عليه ومسبوقا بعبارة - قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا-؛
  • وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100000 درهم لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
  • شهادة المساح الطبوغرافي تفيد استيفاء المسافة المحددة في 350 مترا بين المقر المقترح ومقرات أخرى مجاورة لمؤسسات تعليم السياقة مرخصة أو في طور الترخيص، يسلمها مساح طبوغرافي محلف وفي وضعية سليمة إزاء الهيآة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين؛
  • نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة
  • نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 15 يوما

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المصالح الإقليمية للسلامة الطرقية

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الوكالات الجهوية للسلامة الطرقية

النصوص القانونية

  • المرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة، كما وقع تغييره وتتميمه
  • قرار وزير التجهيز والنقل رقم 271.13 صادر في 23 يناير 2013 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة
  • قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 13-1648 صادر في 18 دجنبر 2013 بشأن الترخيص بفتح واستغلال مؤسسلات تعليم السياقة
  • مذكرة السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 249 بتاريخ 14 دجنبر 2017 حول المسافة الدنيا بين مؤسسات تعليم السياقة
  • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير