الحصول على التعويضات العائلية عن طفل مصاب بعاهة:
الأداءات الأولية: الأسبوع الأول من كل شهر
الأداءات الشهرية العادية: يوم 20 من كل شهر
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
الحصول على التعويضات العائلية عن طفل مصاب بعاهة (Acte avec Expertise)
الوثائق المطلوبة
- طلب مؤرخ يحمل توقيع صاحب(ة) المعاش
- عقد ازدياد الطفل(ة)
- تقرير طبي مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الطفل
- فحص طبي مضاد مصادق عليه من طرف اللجنة الطبية الإقليمية التابع لھا مقر إقامة الطفل
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأطفال البالغين أكثر من 18 سنة
- تصريح بالشرف بالعزوبة مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر أو نسخة من عقد الزواج أو نسخة من عقد الزواج
- تصريح بالشرف بعدم العمل مؤرخ ويحمل توقيع المعني بالأمر بالنسبة للأطفال البالغين من العمر أكثر من 16 سنة
- شهادة التعريف البنكي أو شيك ملغى بالنسبة للأطفال المصابين بعاهة غير ذهنية والبالغين أكثر من 18 سنة
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما للمعالجة إضافة إلى 60 يوما خبرة طبية بالنسبة للأولاد المصابين بعاهة
التكلفة
التكلفة : Gratuit
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الصندوق المغربي للتقاعد
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الصندوق المغربي للتقاعد
النصوص القانونية
- قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
- قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية كما وقع تغييره ة تتميمه
- مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية
- المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.