التصريح بإنشاء محل لتخزين المتفجرات ولوازم التفجير ذات الاستعمال المدني

الحصول على الموافقة لإنشاء محل لتخزين المتفجرات ولوازم التفجير ذات الاستعمال المدني

الوثائق المطلوبة

  • تصريح إنشاء محل التخزين مؤشر عليه من طرف السلطة الإدارية المحلية المختصة
  • مخطط لتحديد موقع المحل بالنسبة إلى الطرق و المنشآت الفنية ومواقع البناء و الأوراش و المساكن و مستودعات أو محلات المتفجرات
  • مخطط يعطى بيان تجهيز المحل بمقياس لا يكون أقل من 50/1. مع الإشارة إلى المواد المستخدمة في إنشائه مع تصاميم ومقاطع للمحل

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديرية الجهوية أو الإقليمية للطاقة والمعادن التي يقع مكان محل التخزين ضمن دائرة نفوذها الترابي

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المديرية الجهوية أو الإقليمية للطاقة والمعادن التي يقع مكان محل التخزين ضمن دائرة نفوذها الترابي

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف الصادر في 17 من صفر 1332 (14 يناير 1914) بتنظيم استيراد المتفجرات، وانتقالها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات، كما وقع تغييره وتتميمه
  • القرار الصادر في 24 من جمادى الأولى 1373 (30 يناير 1954) بتحديد بعض كيفيات تطبيق الظهير الشريف الصادر في 17 صفر 1332 (14 يناير 1914)
  • قرار مدير الإنتاج الصناعي والمعدني بتاريخ 29 دجنبر 1954 المقنن للشروط التقنية لتخزين المتفجرات والمفجرات ولوازم التفجير، كما تم تغييره وتتميمه
  • الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن رقم 4546 المؤرخة في 21 يوليو 2006 حول تعزيز التدابير الأمنية المتعلقة بالمتفجرات.