تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة ” يجب أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل.
في إطار المراقبة التي يجريها كاتب الضبط للوثائق والمستندات المقدمة إليه-في غير الحالات التي يجب فيها قانونا الاحتفاظ بأصول الوثائق- يتعين على المرتفق الإدلاء بأصل الوثيقة ويتولى كاتب الضبط أمر نسخها وإرجاعها فورا إلى المعني بالأمر.
وبالنسبة للتوقيع على التصاريح والعقود والوثائق الخاضعة لهذا الإجراء يجب أن يتم أمام كاتب الضبط الذي يشير بنفس الوثيقة إلى اسم الموقع ورقم بطاقته الوطنية وصفته مع وضع طابع المحكمة وتوقيع كاتب الضبط.
التشطيب على التاجر تبعا لوضع الأصل التجاري في إطار التسيير الحر
الوثائق المطلوبة
- عقد التسيير الحر موقع ومسجل بإدارة التسجيل
- شهادة مسلمة من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة موقعة إلكترونيا تفيد عدم وجود أي تقييد.
- رفع اليد إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتحملات غير خاضعة للإشهار بالسجل الوطني للضمانات المنقولة.
- التصريح نموذج 4 محرر وموقع من طرف الملزم أو وكيله المزود بوكالة كتابية
- وكالة كتابية في حالة التسجيل بواسطة وكيل (ملاحظة: يجب أن تكون الوكالة مسجلة بإدارة التسجيل)
- صوة لوثيقة إثبات الهوية للوكيل في حالة التسجيل بواسطة وكيل.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: يومان
التكلفة
التكلفة : 50 درهما
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المحكمة الابتداية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مصلحة السجل التجاري بالمحكمة المختصة
النصوص القانونية
- القانون 95 .15 المتعلق بمدونة التجارة .
- المرسوم التطبيقي رقم 906 .96 .2
- قرار وزير العدل المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور.