الترخيص من أجل استمرار الأجير في الشغل بعد بلوغه سن التقاعد

منح المشغل الترخيص من أجل استمرار الأجير في العمل بعد بلوغه سن التقاعد

الوثائق المطلوبة

  • طلب موجه إلى السيد وزير الشغل والإدماج المهني من طرف المشغل مع توضيح مبررات طلب إبقاء الأجير المعني في عمله بعد بلوغ سن الإحالة على التقاعد. يجب أن يكون الطلب موقعا من طرف المشغل أو المفوض له بالتوقيع قانونيا
  • مطبوع خاص بطلب استمرار أجير في العمل (نموذج محدد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل) موقع من قبل الطرفين (الأجير والمشغل)، يحمل طابع الجهة المشغلة واسم وصفة الموقع (يمكن تحميل المطبوع عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.travail.gov.ma )
  • بطاقة تقنية تتضمن معلومات ومعطيات حول الجهة المشغلة (تاريخ إحداثها، نوعية نشاطها، عدد أجرائها، كتلة أجور العاملين بها، وكذا رقم معاملاتها خلال الثلاثة سنوات الأخيرة)
  • شهادة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أو أي نظام مماثل) تثبت أحقية الأجير في التقاعد
  • وثائق تثبت الكفاءة المهنية للأجير (دبلوم و/أو شواهد العمل) عند الاقتضاء
  • نسخة من النظام الأساسي للشركة أو الجمعية، مصحوبة، عند الاقتضاء بالنسبة للشركات المجهولة الاسم، بآخر محضر مجلس الإدارة يتضمن اسم أو أسماء مسيري الشركة وحصص المساهمين فيها ومحضر الانشاء والتعيين والنظام الاساسي للشركة الأم عند الاقتضاء
  • نسخة من السجل التجاري للشركة (نموذج 7) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر
  • التزام المشغل من أجل إعداد خلف للأجير خلال الفترة الممنوحة من قبل الوزارة موقع ويحمل خاتم المؤسسة
  • نسخة من تفويض الإمضاء عند الاقتضاء
  • بالنسبة للأجراء الأجانب، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يتوجب على المشغل أن يتقدم، عبر بوابة taechir.travail.gov.ma، بطلب التأشير على عقد عمل الأجير الأجنبي وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

وزارة الشغل والإدماج المهني

المصلحة المكلفة بالتسيلم

وزارة الشغل والإدماج المهني

النصوص القانونية

  • مدونة الشغل (الكتاب الرابع)
  • الظهير رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي