الترخيص على المستوى الصحي لبواخر الصيد الساحل وسفن e(Expertise) RSW

الترخيص على المستوى الصحي لبواخر الصيد الساحل و RSW

يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب الترخيص على المستوى الصحي
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل او الإقامة للشخص المسؤول على الملف الإداري و الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة له لهذا الغرض
  • نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة أو للمقاولة
  • نسخة من شهادة التقييد في السجل التجاري
  • - نسخة من عقد الجنسية
  • رخصة الصيد مطابقة لعقد الجنسية، سارية الصلاحية.
  • تقرير الزيارة الصحية المنتظمة المشتركة للسنة الجارية
  • الرأي الصحي
  • بطاقة تقنية : ‌- تبين طبيعة النشاط المزاول؛ ‌- تضع وصفا، من وجهة نظر صحية، للمحلات و التجهيزات و المعدات المستعملة و كذا شروط الاستعمال (خطة العمل، عدد المستخدمين المتوقع، نشاط موسمي أو لا ...)؛
  • كتاب الإجراءات يستند على دليل أو دلائل الممارسات الصحية الجيدة المتعلقة بالنشاط المعني. و في حالة عدم وجود هذه الدلائل، يجب إعداد الكتاب،

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 42 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مندوبيات الصيد البحري

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مندوبيات الصيد البحري

النصوص القانونية

  • القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
  • مرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7شوال 1432 ( 6 سبتمبر 2011 ) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
  • قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 244.13 صادر في 4 ربيع الأول 1434 ( 16 يناير 2013 ) يتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.
  • قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الصحة رقم 2768.12 صادر في 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012) بتحديد رمز النشاط و رمز العمالة أو الإقليم الواجب تضمينها في أرقام الترخيص والإعتمادات على المستوى الصحي.
  • المذكرة التنظيمية المشتركة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومديرية صناعات الصيد البحري رقم 15/001 بتاريخ 2 يناير 2015
  • قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1063.15 صادر في 10 جمادى الثاني 1436 (31 مارس 2015) المحدد لشكل ومحتوى سجل الزيارات الصحية المنتظمة المعد من طرف مستغلي المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية)
  • المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.