الترخيص بفتح واستغلال مراكز التكوين بالتدرج المهني من طرف الجمعيات

فتح واستغلال مؤسسات التكوين بالتدرج المهني الجمعيات التي تستوفي الشروط المحددة في الدورية الوزارية رقم 377 بتاريخ 13 فبراير 2014 المتعلقة بقبول ومعالجة طلبات الجمعيات الراغبة في عقد اتفاقيات لإنجاز برامج للتكوين بالتدرج المهني وأودعت ملف طلب ترخيص يستجيب وفق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 358 بتاريخ 10 مارس 2008 بخصوص فتح واستغلال مراكز التكوين المهني الخاص من طرف الجمعيات.

الوثائق المطلوبة

  • طلب الترخيص
  • المحضر المعد من لجنة القابلية طبقا للدورية رقم 377 بتاريخ 13 فبراير 2014 المتعلقة بقبول ومعالجة طلبات الجمعيات الراغبة في عقد اتفاقيات لإنجاز برامج للتكوين بالتدرج المهني
  • اتفاقية لتنمية التكوين بالتدرج المهني موقعة من طرف قطاع التكوين المهني والجمعية المعنية
  • الملف البيداغوجي يتضمن تصاميم البرامج المعدة أو مؤشر عليها من طرف قطاع التكوين المهني او التزام صاحب المقاولة بتطبيق البرامج والأدوات البيداغوجية التي سيتم إعدادها في إطار الاتفاقية الموقعة
  • الملف الإداري للمقر المخصص للتكوين يتضمن :
  • تصميم بناية المقاولة من طرف السلطات المختصة او معد من طرف مكتب للدراسات
  • نسخة من شهادة تثبت موافقة صاحب البناية على احتضان مركز للتكوين المهني
  • الملف الإداري للجمعية ويتضمن
  • نسخة من االأنظمة الأساسية للجمعية
  • محضر الجمع العام التأسيسي للجمعية
  • آخر محضر جمع عام للجمعية
  • الملف الإداري للمدير المقترح يتضمن :
  • بيان سيرة المدير، مشفوع بالدبلومات أو الشهادات المثبتة للتجربة. أو شهادة ممنوحة من طرف صاحب المقاولة أو شهادة العمل
  • نسخة من عقد الشغل المبرم مع صاحب المقاولة أو شهادة العمل.
  • وثيقة تثبت إسناد مهمة تسيير المركز للمدير المقترح يلتزم بموجبها هذا الأخير بتسيير المركز
  • شهادة السكنى أو رخصة الإقامة بالنسبة للمدير من جنسية أجنبية
  • نسخة من عقد الازدياد لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
  • صورة فتغرافية حديثة العهد
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • شهادة الأهلية البدنية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومي
  • نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
  • الملف الإداري للمكونين:
  • بيان سيرة المكون، مشفوع بالدبلومات والشهادات المتبثة للتجربة أو شهادة ممنوحة من طرف صاحب المقاولة تثبت المرتبة المهنية المتعلقة بالمكون المقترح
  • نسخة من عقد الشغل معصاحب المقاولة أو شهادة العمل
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة الإقامة بالنسبة للمكونين من جنسية أجنبية
  • نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
  • شهادة الأهلية البد نية لا يتجاوز تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومي
  • نسخة من عقد الازدياد

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني

النصوص القانونية

  • القانون 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  • القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص؛
  • المذكرة الوزارية رقم 358 بتاريخ 10 مارس 2008 المحددة لمسطرة الترخيص بفتح واستغلال مراكز التكوين المهني من طرف الجمعيات
  • دورية السيد الوزير الأول تحت رقم 07/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003.
  • الدورية الوزارية رقم 377 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2014.