فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف كل شخص مادي أو معنوي يستوفي الشروط المطلوبة في المادة 18 من القانون 13.00.
الوثائق المطلوبة
- طلب الترخيص
- مشروع التكوين : - وصف بياني للتكوين يحدد على الخصوص الشعبة والمستوى ومدة ونمط التكوين والشغل المستهدف والأهداف العامة للتكوين والفئة المعنية وشروط الولوج وكيفيات التداريب ومساهمة المهنيين في التكوين. - مخطط الاستثمار وحساب الاستغلال المتوقعين.
- الملف البيداغوجي ويتضمن : تصامـيم البرامـج، قائمـة المعـدات التقنيـة والبيداغوجيـة، نظـام التقويـم
- النظام الداخلي
- الملف الإداري للبناية
- تصميم البناية
- شهادة إدارية للمطابقة، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة
- شهادة الملكية أو عقد الكراء، ينص بأن البناية مخصصة للتكوين المهني
- الملف الإداري للمؤسس (شخص طبيعي) ويتضمن:
- نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- الشهادة السلبية لتسمية مؤسسة التكوين المهني الخاص
- الملف الإداري للمؤسس (شخص معنوي) ويتضمن:
- نسخة وصل إيداع الأنظمة الأساسية لدى كتابة الضبط
- محضر الجمع العام التأسيسي
- الوثائق المثبتة لهوية وسلطات المسير داخل الشركة
- الملف الإداري للمدير المقترح يتضمن :
- طلب الترخيص للتسيير
- بيان سيرة المدير، مشفوع بالدبلومات أو الشهادات المثبتة للتجربة . وعلى المدير المقترح، خريج مؤسسة التكوين المهني الخاص أو التعليم العالي الخاص، أن يرفق ملفه بشهادة نهاية التكوين مؤشر عليها من طرف الإدارة المختصة
- نسخة من عقد الشغل المبرم بين المدير والمؤسس يحدد مجالات تدخل كل من الطرفين
- تصريح بالشرف للمدير يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير المؤسسة
- شهادة السكنى أو رخصة الإقامة بالنسبة للمدير من جنسية أجنبية
- نسخة من عقد الازدياد لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
- صورة فتغرافية حديثة العهد
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- شهادة الأهلية البد نية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومي
- نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
- الملف الإداري للمكونين :
- بيان سيرة المكون، مشفوع بالدبلومات والشهادات المتبثة للتجربة و على المكون المقترح خريج مؤسسة التكوين المهني الخاص أو التعليم التقني أو التعليم العالي الخاص، أن يرفق ملفه بشهادة نهاية التكوين مؤشر عليها من طرف الإدارة المختصة
- عقد الشغل مع المؤسس
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة الإقامة بالنسبة للمكونين من جنسية أجنبية
- نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
- شهادة الأهلية البد نية لا يتجاوز تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومية
- نسخة من عقد الازدياد
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني
النصوص القانونية
- القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
- المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهنيالخاص.
- المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.