الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص (الفتح والتسيير، التوسيع أو التغيير)

فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص من طرف كل شخص مادي أو معنوي يستوفي الشروط المطلوبة في المادة 18 من القانون 13.00.

الوثائق المطلوبة

  • طلب الترخيص
  • مشروع التكوين : - وصف بياني للتكوين يحدد على الخصوص الشعبة والمستوى ومدة ونمط التكوين والشغل المستهدف والأهداف العامة للتكوين والفئة المعنية وشروط الولوج وكيفيات التداريب ومساهمة المهنيين في التكوين. - مخطط الاستثمار وحساب الاستغلال المتوقعين.
  • الملف البيداغوجي ويتضمن : تصامـيم البرامـج، قائمـة المعـدات التقنيـة والبيداغوجيـة، نظـام التقويـم
  • النظام الداخلي
  • الملف الإداري للبناية
  • تصميم البناية
  • شهادة إدارية للمطابقة، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة
  • شهادة الملكية أو عقد الكراء، ينص بأن البناية مخصصة للتكوين المهني
  • الملف الإداري للمؤسس (شخص طبيعي) ويتضمن:
  • نسخة من السجل العدلي أو من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • الشهادة السلبية لتسمية مؤسسة التكوين المهني الخاص
  • الملف الإداري للمؤسس (شخص معنوي) ويتضمن:
  • نسخة وصل إيداع الأنظمة الأساسية لدى كتابة الضبط
  • محضر الجمع العام التأسيسي
  • الوثائق المثبتة لهوية وسلطات المسير داخل الشركة
  • الملف الإداري للمدير المقترح يتضمن :
  • طلب الترخيص للتسيير
  • بيان سيرة المدير، مشفوع بالدبلومات أو الشهادات المثبتة للتجربة . وعلى المدير المقترح، خريج مؤسسة التكوين المهني الخاص أو التعليم العالي الخاص، أن يرفق ملفه بشهادة نهاية التكوين مؤشر عليها من طرف الإدارة المختصة
  • نسخة من عقد الشغل المبرم بين المدير والمؤسس يحدد مجالات تدخل كل من الطرفين
  • تصريح بالشرف للمدير يلتزم بموجبه التفرغ الكلي لتسيير المؤسسة
  • شهادة السكنى أو رخصة الإقامة بالنسبة للمدير من جنسية أجنبية
  • نسخة من عقد الازدياد لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
  • صورة فتغرافية حديثة العهد
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
  • شهادة الأهلية البد نية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة اشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومي
  • نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
  • الملف الإداري للمكونين :
  • بيان سيرة المكون، مشفوع بالدبلومات والشهادات المتبثة للتجربة و على المكون المقترح خريج مؤسسة التكوين المهني الخاص أو التعليم التقني أو التعليم العالي الخاص، أن يرفق ملفه بشهادة نهاية التكوين مؤشر عليها من طرف الإدارة المختصة
  • عقد الشغل مع المؤسس
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة الإقامة بالنسبة للمكونين من جنسية أجنبية
  • نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر
  • شهادة الأهلية البد نية لا يتجاوز تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب محلف أو طبيب من الصحة العمومية
  • نسخة من عقد الازدياد

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني

المصلحة المكلفة بالتسيلم

المندوبيات الجهوية أو المصالح اللاممركزة لقطاع التكوين المهني

النصوص القانونية

  • القانون 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.
  • المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهنيالخاص.
  • المرسوم رقم 2.00.1018 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.