الحصول على رخصة بفتح أو توسيع مؤسسة خصوصية
الوثائق المطلوبة
- طلب يحرره المؤسس أو المتصرف ؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب ؛
- نسخة من عقد الازدياد؛
- نسخة من شهادة ملكية البناية أو عقد كرائها يبين استعمالها كمؤسسة تعليمية خاصة؛
- بطاقة معلومات Note de renseignement مسلمة من طرف الوكالة الحضرية Agence urbaine؛
- نسخة من السجل العدلي أو من السوابق العدلية ؛
- صورة حديثة العهد بالنسبة للشخص الذاتي ؛
- جذاذة معلومات حول المؤسس /المتصرف؛
- نسخة من القانون الأساسي إذا كان المؤسس شخصا معنويا (شركة) إضافة إلى البيانات الخاصة بجميع المساهمين وحصصهم (وفق النموذج المقدم إلى الإدارة المعنية عند تأسيس الشركة )؛
- بطاقة معلومات (Note de renseignement) مسلمة من طرف الوكالة الحضرية (في حالة عدم طلب رخصة الموافق المبدئية )؛
- تصميم لبناية المؤسسة يبين استعمالها كمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛
- رخصة البناء
- شهادة المطابقة
- نسخة من شهادة الملكية وعقد كرائها يبين استعمالها كمؤسسة تعليمية؛
- الشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة مع مراعاة مدة صلاحية الوثيقة ؛
- شهادة إدارية تثبت صلاحية البناية المراد استعمالها وتوفرها على الشروط الصحية مسلمة من طرف السلطات المختصة ؛
- خبرة تقنية تثبت سلامة البناية؛
- البطاقة التقنية لمشروع احداث مؤسسة تعليمية خصوصية موقعة من طرف المهندس المشرف على المشروع؛
- بيان مفصل لمختلف مرافق المؤسسة يحدد عدد الحجرات والفصول الدراسية؛
- صور فوتوغرافية لمختلف مرافق المؤسسة ؛
- لائحة التجهيزات والوسائل الديداكتيكية اللازمة + نسخة من المعدات المخبرية؛
- عقدة شراكة لاستغلال الملاعب الرياضية في حالة عدم توفرها بالنسبة لمؤسسات التعليم الثانوي بسلكيه؛
- النظام الداخلي للمؤسسة؛
- برنامج الدراسة والحصص والكتب الأخرى المستعملة إلى جانب الكتب المعمول بها في التعليم العمومي؛
- عقد مع طبيب؛
- التزام باستمرار المؤسسة في العمل إلى نهاية السنة الدراسية.
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 30 يوما
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
النصوص القانونية
- القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421(19 ماي 2000) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 71.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.04 الصادر في 15 من ربيع الآخر 1437 (26 يناير 2016)
- القانون رقم 00. 05 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي.
- المرسوم رقم 1014. 00 .2 الصادر في29 ربيع الأول 1422 الموافق ل 22 يونيو2001 بتطبيق القانون رقم 00. 05؛
- القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
- المرسوم رقم 1015. 00 .2 الصادر في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 00. 06؛
- دفتر التحملات الخاص بفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي الخصوصية.
- المذكرة الوزارية 17-055 بتاريخ 03 فبراير2017 في شأن مسطرة الترخيص بإحداث مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي