تمكن هذه المسطرة المستفيدين من تفويت لوازم التلفيف وكذا توابعها المعدة للتلفيف بهدف تصدير الفواكه والخضراوات ومنتجات البحر و ذلك مع الإعفاء من القيام بإجراءات التفويت شريطة أن يقدم في شأن عمليات التسليم المنجزة في كل شهر مدني تصريح بالتفويت يدلي به المفوت له.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.