منح رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء
الوثائق المطلوبة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر لطالب الترخيص أو للوكيل
- صور للموقع
- السجل التجاري (النموذج "ج") عند الإقتضاء
- نسخة من رخصة مزاولة العمل بالنسبة للأشخاص الذاتيين
- شهادة الاستقرار والصلابة، مسلمة من قبل مكتب دراسات معتمد
- الوصف التقني (البنية، الشكل، آلات التثبيت...) مسلمة من قبل مكتب دراسات معتمد
- طلب موقع للحصول على الرخصة
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين
- موافقة ممثل الساكنة "السانديك"
- خريطة الموقع 2000/1
- الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة للوكيل للتصرف باسم طالب الرخصة
- في حالة تقديم عقد الكراء، يتعين على المعني إضافة موافقة ممثل الساكنة أوالمالك
- شهادة التأمين السنوي لكل المخاطر
- صور (Montage)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: داخل أجل 30 يوما
التكلفة
التكلفة : الرسم المستحق عن رخصة الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء حسب القيمة المحددة في القرار الجبائي بالنسلبة لكل رخصة
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
الجماعة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الجماعة
النصوص القانونية
- - القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) (المادتين 100 و118)؛
- - القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.74 بتاريخ 03 من ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) (المواد 17،15، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 و47)؛
- - القانون رقم 07.39 المحدد للمقتضيات الانتقالية المتعلقة ببعض الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16من ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007)، المنصوص عليها في المواد من 189 إلى 193 من الباب34 من القانون رقم 89.30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم.1.89.187 في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛
- - القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) كما تم تغييره وتتميمه؛
- - المرسوم رقم 2.78.157 الصادر بتاريخ 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980) بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية؛
- - المرسوم رقم المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
- - المرسوم رقم 2.22.141 الصادر في 17 من شوال 1444 (8 ماي 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
- - القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022) بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية؛
- - القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3713.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022) بتحديد لائحة الوثائق والبيانات الواجب إرفاقها بمقررات مجالس الجماعات الترابية المتعلقة بأملاكها العقارية عند عرضها على التأشير (المادة 8)؛
- - القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2658.22 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 سبتمبر 2022) بتحديد نماذج دفاتر التحملات المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة (الملحق رقم 1)؛
- - القرار الجبائي رقم ............. بتاريخ ............................... المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة المعنية ( يشار إلى هذه الوثيقة متى تم اعتمادها كأساس لتحديد مبلغ إتاوة الاحتلال المؤقت) ؛
- - محضر اجتماع اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، المجتمعة بتاريخ: ................... (...........................)؛ (يشار إلى هذه الوثيقة متى تم اعتمادها كأساس لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة العمومية).
- - مقرر مجلس «الجماعة الترابية..................»، المتخذ خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ..................... (...................)، برسم دورته ................................، الذي يصادق المجلس بموجبه على .............................، والمؤشر عليه من قبل (سلطة المراقبة الإدارية المختصة: (والي الجهة/عامل العمالة أو الإقليم))...........................................، بتاريخ ........................؛
- - القرار التنظيمي رقم ............. بتاريخ ............................... بشأن الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء ( يشار إلى هذه الوثيقة متى تم اعتمادها كأساس لتحديد مبلغ إتاوة الاحتلال المؤقت).
- - قرار وزير الداخلية رقم 1025.23 صادر في 14 من ذي الحجة 1444 (3 يوليو 2023) بتطبيق مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.