الترخيص بالإعفاء من رسم الاستيراد عند تعشير السيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة

الغاية من المسطرة هي إعفاء السيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة من رسم الاستيراد شريطة ان:
– يكون الشخص في وضعية إعاقة بدنية وحائزا لرخصة السياقة صالحة لصنف ب (B) تشير”إلى الرموز التي تبين التقييدات الخاصة به.
– أن تكون السيارة موضوع الطلب تتوفر على التجهيزات اللازمة للمعني بالأمر.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من السيارات يبقى خاضعا لأداء الضريبة على القيمة المضافة.

الوثائق المطلوبة

  • طلب مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية اعاقة
  • نسخة من شهادة المصادقة بصفة منعزلة مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز و النقل
  • شهادة التعريف مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز و النقل
  • شهادة طبية مسلمة وفق القانون رقم 05-52 بمثابة مدونة السير.
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب
  • نسخة من رخصة السياقة
  • وثيقة الجولان تحت نظام القبول المؤقت لوسائل النقل التي يمتلكها الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي في الخارج
  • فاتورة الشراء الأصلية بالنسبة للسيارات ذات ثلاثة أشهر أو أقل من العمر

التكلفة

التكلفة : مجانا

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

المصلحة المكلفة بالتسيلم

إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة

النصوص القانونية

  • - الفصل 164 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
  • - الفصل 190 المكرر 3 مرات الى الفصل 190 المكرر 8 مرات من المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة