الترخيص باستيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة المتفجرات من طرف أشخاص غير صناع المتفجرات

الحصول على الترخيص استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة المتفجرات من طرف أشخاص غير صناع المتفجرات

الوثائق المطلوبة

  • طلب الترخيص موقع ومختوم من طرف الممثل القانوني لصاحب الطلب وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 1 للقرار رقم 3349.11 صادر في 12 من ذي الحجة 1432 (9 نونبر 2011)
  • فاتورة شكلية (proforma)
  • مذكرة تقنية بخصوص المادة المزمع استيرادها
  • إذا كان صاحب الطلب شخصا ماديا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية الرقمية
  • إذا كان صاحب الطلب شخصا اعتباريا نسخة من النظام الأساسي للشركة
  • إذا كان صاحب الطلب شخصا اعتباريا شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن- المديرية الجهوية أو الإقليمية التابع لها المقر الاجتماعي لصاحب الطلب

المصلحة المكلفة بالتسيلم

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع الطاقة والمعادن- المديرية الجهوية أو الإقليمية التابع لها المقر الاجتماعي لصاحب الطلب

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1332 (14 أبريل 1914) المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات كما تم تغييره وتتميمه
  • مرسوم رقم 2.09.154 الصادر في 20 ذي الحجة 1430 (8 دجنبر 2009) يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات من طرف أشخاص غير صناع المتفجرات
  • قرار رقم 3349.11 صادر في 12 من ذي الحجة 1432 (9 نونبر 2011) يتعلق بالترخيص الخاص باستيراد المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات من طرف أشخاص غير صناع المتفجرات
  • الدورية المشتركة لوزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن رقم 4546 المؤرخة في 21 يوليو 2006 حول تعزيز التدابير الأمنية المتعلقة بالمتفجرات.