وعيا منها بضرورة مراقبة جودة المستلزمات الطبية قبل أي تسويق، فقد ارتأت وزارة الصحة أجرأة تسجيل المستلزمات الطبية وفق لأحكام القانون رقم 12-84 المتعلق بالمستلزمات الطبية. وحيث يعتبر هذا القانون الصادر في 19شتنبر 2013 إطارا ملائما يحدد شروط وقواعد عرض المستلزمات الطبية في السوق المغربي، وينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة في مجال مراقبة الجودة وتتبع المسار واليقظة
الوثائق المطلوبة
- طلب محرر و مؤرخ يحمل توقيع الممثل القانوني للمؤسسة صاحبة الطلب و خاتمه، يبين فيه ،عند الاقتضاء، اسم مؤسسة التصنيع التي ستقوم بعملية التجديد،
- نسخة من التصريح بأنشطة المؤسسة صاحبة الطلب
- جذاذة تفصيلية مؤرخة و تحمل توقيع الممثل القانوني للمؤسسة صاحبة الطلب و خاتمه ،
- وثيقة تثبت الإدخال المؤقت للمستلزمات الطبية المعنية
- التزام الممثل القانوني للمؤسسة لتقديم إثبات لعملية التصدير
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 15 يوما
التكلفة
التكلفة : مجانا
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة
المصلحة المكلفة بالتسيلم
مديرية الأدوية والصيدلة - وزارة الصحة
النصوص القانونية
- القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية في 18 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013
- مرسوم صادر في 18 سبتمبر 2014 بتطبيق القانون رقم 84.12
- قرار وزير الصحة يتعلق بتسجيل و إشهار المستلزمات الطبية و بتحديد شروط ومسطرة منح الترخيص الخاص بالمستلزمات الطبية المستثناة من إلزامية التسجيل