الاعتماد على المستوى الصحي لوحدات التحويل و المعالجة و سفن الصيد للتجميد (Expertise)

الحصول على اعتماد على المستوى الصحي لوحدات التحويل و المعالجة و سفن الصيد للتجميد

يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب رخصة الاعتماد على المستوى الصحي
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل او الإقامة للشخص المسؤول على الملف الإداري و الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة له لهذا الغرض
  • نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة أو للمقاولة
  • نسخة من شهادة لتتقيد في السجل التجاري
  • نسخة من رخصة البناء المتعلقة بالمحل موضوع الطلب
  • حسب الحالة، وثيقة تثبت عنوان المحل موضوع طلب أو نسخة من عقد الجنسية مرفوقا برخصة الصيد المطابقة، سارية الصلاحية، بالنسبة لسفن الصيد.
  • بطاقة تقنية :‌أ) تبين طبيعة النشاط المزاول؛‌ب) تضع وصفا لموقع تواجد المؤسسة و لبنياتها الأساسية (الماء الصالح للشرب، الإنارة و التطهير)؛ج) تحدد المساحة الإجمالية و المساحة المغطاة للمحل المعني؛‌د) تضع وصفا، من وجهة نظر صحية، للمحلات و التجهيزات و المعدات المستعملة و كذا شروط الاستعمال (خطة العمل، عدد المستخدمين المتوقع، نشاط موسمي أو لا ...)؛ه) تبين صنف المواد المهيأة و تسمياتها التجارية؛‌و) تشير إلى قائمة المواد الأولية و المكونات و وصفها و الأماكن المتأتية منها؛ز) تحدد قائمة معدات التوضيب و التلفيف؛ن) تبين الرسم البياني المفصل لعملية الإنتاج؛‌ح) تبين قدرة الإنتاج ( يومية أو سنوية أو هما معا) و التخزين المرتقبة؛‌ط) تبين، عند الاقتضاء، وسائل النقل المستعملة؛
  • كتاب الإجراءات يستند على دليل أو دلائل الممارسات الصحية الجيدة المتعلقة بالنشاط المعني. و في حالة عدم وجود هذه الدلائل، يجب إعداد الكتاب، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالنسبة لكل نشاط معني، ما يلي:- المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من المرسوم رقم 2.10.473 . و يجب أن ينص على الإجراءات التي تمكن من تحديد المخاطر و الحد منها و أن يعد نظاما للتتبع بالنسبة للمنتجات الغذائية؛- المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 من المرسوم السالف الذكر بالنسبة لتغذية الحيوانات.- بالنسبة لسفن الصيد التي تتوفر على نظام تجميد على متنها أو التي تمارس عمليات المعالجة أو التحويل على متنها، يجب ان تدلي فقط بالوثائق و المستندات المشار إليها في النقاط 8- أ)و 8- د) و 8- و) و 8- ز) و 8- ط) و 9 أعلاه.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مندوبيات الصيد البحري

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مندوبيات الصيد البحري

النصوص القانونية

  • الظهير الشريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
  • الظهير الشريف رقم ة1.03.60 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة
  • المرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
  • قرار لوزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 244.13 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (6 يناير 2013) يتعلق بالترخيص و الاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات و المقاولات في قطاع تغذية الحيوانات و في القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط و المطاعم الجماعية.
  • قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الصحة رقم 2768.12 صادر في 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012) بتحديد رمز النشاط و رمز العمالة أو الإقليم الواجب تضمينها في أرقام الترخيص والإعتمادات على المستوى الصحي.
  • قرار رقم 1348.15 بتغيير وتتميم القرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الصحة رقم 2768.12 صادر في 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012) بتحديد رمز النشاط و رمز العمالة أو الإقليم الواجب تضمينها في أرقام الترخيص والإعتمادات على المستوى الصحي.
  • القرار رقم 1950.17 لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بتصنيف المناطق البحرية لانتاج الدفيات على المستوى الصحي
  • - مذكرة رقم 001/15 مشتركة بين مديرية صناعات الصيد البحري و مكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (يناير 2015)
  • يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.