الحصول على الاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي (باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية)
الوثائق المطلوبة
- طلب الحصول على الاعتماد على المستوى الصحي
- 1- تحديد هوية صاحب الطلب:
- بالنسبة للشخص الذاتي: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل أو الإقامة لصاحب الطلب؛
- بالنسبة للشخص الاعتباري: • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة التسجيل أو الإقامة للشخص المسؤول على الملف الإداري والوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة له لهذا الغرض؛ • نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة أو للمقاولة؛ • نسخة من شهادة التتقيد في السجل التجاري؛
- التعريف بالمحل: • نسخة من رخصة البناء المتعلقة بالمحل موضوع الطلب؛ • حسب الحالة، وثيقة تثبت عنوان المحل موضوع طلب أو نسخة من عقد الجنسية مرفوقا برخصة الصيد المطابقة، سارية الصلاحية، بالنسبة لسفن الصيد.
- 1- رسم للموقع (السلم 1000/1) والرسم العام للمحل موضوع الطلب (السلم من100/1 إلى 300/1) محددا مكان تواجدها وموقعها وحدودها، شكل وحجم فضاءات العمل وأماكن التخزين وقنوات التزويد بالماء الصالح للشرب وصرف المياه العادمة، وموقع المحلات الخاصة بالمستخدمين والمراحيض وكذا التجهيزات ونقط الماء. ويجب أن تشير هذه الرسوم إلى مسار المنتجات واتجاهات حركة المستخدمين ومسارات التخلص من النفايات؛
- 2- بطاقة تقنية: أ) تبين طبيعة النشاط المزاول؛ ب) تضع وصفا لموقع تواجد المؤسسة ولبنياتها الأساسية (الماء الصالح للشرب، الإنارة والتطهير)؛ ج) تحدد المساحة الإجمالية والمساحة المغطاة للمحل المعني؛ د) تضع وصفا، من وجهة نظر صحية، للمحلات والتجهيزات والمعدات المستعملة وكذا شروط الاستعمال (خطة العمل، عدد المستخدمين المتوقع، نشاط موسمي أو لا...)؛ ه) تبين صنف المواد المهيأة وتسمياتها التجارية؛ و) تشير إلى قائمة المواد الأولية والمكونات ووصفها والأماكن المتأتية منها؛ ز) تحدد قائمة معدات التوضيب والتلفيف؛ ن) تبين الرسم البياني المفصل لعملية الإنتاج ؛ ح) تبين قدرة الإنتاج (يومية أو سنوية أو هما معا) والتخزين المرتقبة؛ ط) تبين، عند الاقتضاء، وسائل النقل المستعملة؛
- 3- كتاب يتضمن وصفا لبرنامج المراقبة الذاتية للمؤسسة أو المقاولة يعد وفقا المتطلبات المشار إليها في المواد 32 و33 و41 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.473 ووفق المتطلبات المشار إليها في المواد 36 و37 و41 بالنسبة لتغذية الحيوانات.
التكلفة
التكلفة : 3000 درهما بالنسبة لمؤسسات انتاج المواد الحيوانية ودات الأصل الحيواني 5000 درهما لمؤسسات انتاج المواد النباتية ودات الأصل النباتي 1000 درهم بالنسبة لوحدات أو تعاونيات المنتجات المجالية ووحدات ذبح بعض أنواع الدواجن
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
المصلحة المكلفة بالتسيلم
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – المديريات الجهوية
النصوص القانونية
- القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 صادر في 22 من صفر 1430.
- القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).
- مرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
- قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 244.13 صادر في 4 ربيع الأول 1434 (16 يناير 2013) يتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.