الاعتماد على المستوى الصحي لأسواق السمك بالجملة و أسواق الجملة (Expertise)

الحصول على اعتماد على المستوى الصحي لأسواق السمك بالجملة وأسواق الجملة

يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي

الوثائق المطلوبة

  • طلب
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للشخص و الوثيقة التي تثبت الصلاحيات المخولة له لهذا الغرض
  • نسخة من رخصة البناء المتعلقة بالمحل موضوع الطلب
  • وثيقة تثبت عنوان المحل موضوع طلب
  • رسم للموقع (السلم 1.1000) والرسم العام للمحل موضوع الطلب (السلم من 1.100 إلى 1.300) محددا مكان تواجدها و موقعها وحدودها، شكل و حجم فضاءات العمل وأماكن التخزين وقنوات التزويد بالماء الصالح للشرب و صرف المياه العادمة، وموقع المحلات الخاصة بالمستخدمين و المراحيض وكذا التجهيزات ونقط الماء. ويجب أن تشير هذه الرسوم إلى مسار المنتجات واتجاهات حركة المستخدمين و مسارات التخلص من النفايات
  • بطاقة تقنية : ‌أ) تبين طبيعة النشاط المزاول؛ ‌ب) تضع وصفا لموقع تواجد المؤسسة و لبنياتها الأساسية (الماء الصالح للشرب، الإنارة و التطهير)؛ ج) تحدد المساحة الإجمالية و المساحة المغطاة للمحل المعني؛ ‌د) تضع وصفا، من وجهة نظر صحية، للمحلات و التجهيزات و المعدات المستعملة و كذا شروط الاستعمال (خطة العمل، عدد المستخدمين المتوقع، نشاط موسمي أو لا ...)؛ ه) تبين صنف المواد المهيأة و تسمياتها التجارية؛ ‌و) تشير إلى قائمة المواد الأولية و المكونات و وصفها و الأماكن المتأتية منها؛ ز) تحدد قائمة معدات التوضيب و التلفيف؛ ن) تبين الرسم البياني المفصل لعملية الإنتاج؛ ‌ح) تبين قدرة الإنتاج ( يومية أو سنوية أو هما معا) و التخزين المرتقبة؛ ‌ط) تبين، عند الاقتضاء، وسائل النقل المستعملة؛
  • كتاب الإجراءات يستند على دليل أو دلائل الممارسات الصحية الجيدة المتعلقة بالنشاط المعني. و في حالة عدم وجود هذه الدلائل، يجب إعداد الكتاب، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالنسبة لكل نشاط معني، ما يلي: - المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من المرسوم رقم 2.10.473 . و يجب أن ينص على الإجراءات التي تمكن من تحديد المخاطر و الحد منها و أن يعد نظاما للتتبع بالنسبة للمنتجات الغذائية؛ - المتطلبات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 من المرسوم السالف الذكر بالنسبة لتغذية الحيوانات.

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 60 يوما

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

مندوبيات الصيد البحري

المصلحة المكلفة بالتسيلم

مندوبيات الصيد البحري

النصوص القانونية

  • القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
  • مرسوم رقم 2.10.473 صادر في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011) بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
  • قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 244.13 صادر في 4 ربيع الأول 1434 ( 16 يناير 2013 ) يتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات وفي القطاع الغذائي، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.
  • قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزير الصحة رقم 2768.12 صادر في 12 من رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012) بتحديد رمز النشاط و رمز العمالة أو الإقليم الواجب تضمينها في أرقام الترخيص والإعتمادات على المستوى الصحي.
  • قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري و وزير الداخلية و وزير الصحة رقم 1348-15 في 22 أبريل 2015 تعديل للقرار رقم 2768.12.
  • - مذكرة رقم 001/15 مشتركة بين مديرية صناعات الصيد البحري والمكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (يناير 2015).
  • المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي