الغاية : الاستفادة من معاش المتوفى عنهم والإعانة الممنوحة عن الوفاة والتعويضات العائلية بالنسبة للأرملة أوالأرمل.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
الاستفادة من معاش المتوفى عنهم والإعانة الممنوحة عن الوفاة بالنسبة للأرملة أوالأرمل (Expertise)
الوثائق المطلوبة
- طلب تعويضات إثر وفاة المؤمن له (ها) (01-1-317)
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خاصة بالمؤمن له(ها) المتوفى(اة) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
- شهادة وفاة المؤمن له(ها)
- نسخة من عقد الزواج
- شهادة طبية مبينة لسبب الوفاة بالنسبة للمؤمن له(ها) الأجير(ة) أو شهادة الوفاة مسلمة من طرف المصالح المختصة
- نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي واستمارة الحلول محل ذوي الحقوق ذات المرجع (07-3-317) (وفاة ناتجة عن حادت الطريق العام)
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
- التزام بإرجاع المبالغ التي تم صرفها بعد وفاة المؤمن له (ها) المستفيد(ة) من معاش (310-1-22)
- شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك لصاحب(ة) الطلب (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
- عقد الإراثة أو تصريح بالشرف بالزوجة الوحيدة / تعدد الزوجات/ عدم الطلاق (استمارة رقم 310-1-48)
- شهادة مدرسية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة
- شهادة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة
- شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص تتبت عدم القدرة على متابعة الدراسة أو التكوين المهني
- شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية بالنسبة للشخص المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة البالغ من العمر أكثر من 21 سنة
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل) بالنسبة للشخص المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة البالغ من العمر أكثر من 21 سنة
- شهادة ضريبية تثبت دخل الشخص ذو الاحتياجات الخاصة
- تصريح بالشرف، مرجع رقم: 310-1-42، يثبت أن صاحب الطلب لا يتوفر على دخل كافي لتلبية حاجيات الطفل ذو الاحتياجات الخاصة وعدم عمل الطفل
- وثيقة تثبت النشاط المزاول في حالة ممارسة نشاط
- شهادة تثبت الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة لصاحب الطلب
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 4 أشهر ونصف
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الإدارة المركزية؛
النصوص القانونية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392. (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بصيغته المعدلة والمكملة
- مرسوم رقم 386ـ22ـ2 صادرفي 17 من شوال 1444(8 ماي 2023)بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات الملتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجازخبرة تقنية أو بحث عمومي.