الاستفادة من معاش المتوفى عنهم بالنسبة للأبناء البالغين، الوصي بالأبناء القاصرين، والمطلق الكفيل بالأبناء (Expertise)

الغاية : الاستفادة من معاش المتوفى عنهم بالنسبة للأبناء البالغين، الوصي بالأبناء القاصرين، والمطلق الكفيل بالأبناء.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب تعويضات إثر وفاة المؤمن له (ها) (01-1-317)
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خاصة بالمؤمن له(ها) المتوفى(اة) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • شهادة وفاة المؤمن له(ها)
  • نسخة من عقد الزواج
  • شهادة طبية مبينة لسبب الوفاة بالنسبة للمؤمن له(ها) الأجير(ة) أو شهادة الوفاة مسلمة من طرف المصالح المختصة
  • نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي واستمارة الحلول محل ذوي الحقوق ذات المرجع (07-3-317) (وفاة ناتجة عن حادت الطريق العام)
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • التزام بإرجاع المبالغ التي تم صرفها بعد وفاة المؤمن له (ها) المستفيد(ة) من معاش (310-1-22)
  • شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك لصاحب(ة) الطلب (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
  • عقد الطلاق للمطلق(ة) المتكفل(ة) بأطفال قاصرين مخول لهم الحق
  • شهادة وفاة الأب و الأم بالنسبة للمقدم المتكفل بأطفال قاصرين مخول لهم الحق
  • التقديم على طفل قاصر أو ذو الاحتياجات الخاصة مسلمة من طرف المحكمة بالنسبة للمقدم المتكفل بأطفال قاصرين مخول لهم الحق
  • عقد ازدياد الأطفال
  • شهادة مدرسية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 سنة
  • شهادة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة
  • شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص تتبت عدم القدرة على متابعة الدراسة أو التكوين المهني
  • شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية بالنسبة للشخص المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة البالغ من العمر أكثر من 21 سنة
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل) بالنسبة للشخص المريض أو ذو الاحتياجات الخاصة البالغ من العمر أكثر من 21 سنة
  • شهادة ضريبية تثبت دخل الشخص ذو الاحتياجات الخاصة
  • تصريح بالشرف للمتقدم بالطلب بعدم التوفر على دخل كاف (310-1-42 )
  • شهادة تثبت الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة لصاحب الطلب المتكفل بالطفل ذو الاحتياجات الخاصة (لا تخص الوصي)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 4 أشهر ونصف

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الإدارة المركزية؛

النصوص القانونية

  • مرسوم رقم 2.72.541 بتاريخ 23 ذي القعدة 1392 (30 دجنبر1972) بشأن التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • مرسوم رقم 386ـ22ـ2 صادرفي 17 من شوال 1444(8 ماي 2023)بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات الملتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجازخبرة تقنية أو بحث عمومي