الغاية : الاستفادة من معاش الزمانة.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
الاستفادة من معاش الزمانة (Expertise)
الوثائق المطلوبة
- طلب راتب الزمانة (314-1-04)
- نسخة من بطاقة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (أو نسخة من بطاقة الإقامة أو شهادة التسجيل بالنسبة للأجانب)
- نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي في حالة ما إذا كان العجز ناتجا عن حادث بالطريق العام
- استمارة الحلول محل الضحية في الحقوق الخاصة بالعجز تحمل إمضاء و طابع المشغل
- شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
- شهادة الإقامة إذا كان أداء المعاش سيتم خارج المغرب بالنسبة للمقيمين خارج المغرب
- شهادة عدد الأيام المصرح بها لدى أنظمة الاحتياط الاجتماعي الأخرى بالنسبة للطلبات المقدمة في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي المغربية
- وثيقة تعريف بنكية توضحIBAN ورمز BIC إذا كان أداء المعاش سيتم خارج المغرب بالنسبة للمقيمين خارج المغرب
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 4 أشهر ونصف
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الإدارة المركزية؛
النصوص القانونية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392. (27 يوليوز 1972)
- المرسوم رقم 2.72.541 الصادر في 23 ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972)
- المرسوم رقم 2.11.342 (29 يونيو 2011) الذي يحدد الحد الأدنى لمعاشات العجز أو الشيخوخة المقدمة من صندوق الضمان الاجتماعي الوطني
- مرسوم رقم 386ـ22ـ2 صادرفي 17 من شوال 1444(8 ماي 2023)بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات الملتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجازخبرة تقنية أو بحث عمومي