الاستفادة من صوائرالجنازة بالنسبة لشخص آخر غير مستفيد من التعويض عن الوفاة (Expertise)

الغاية : الاستفادة من صوائرالجنازة بالنسبة لشخص آخر دون علاقة عائلية.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب تعويضات إثر وفاة المؤمن له (ها) (01-1-317)
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خاصة بالمؤمن له(ها) المتوفى(اة) أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • شهادة وفاة المؤمن له(ها)
  • نسخة من عقد الزواج
  • شهادة طبية مبينة لسبب الوفاة بالنسبة للمؤمن له(ها) الأجير(ة) أو شهادة الوفاة مسلمة من طرف المصالح المختصة
  • نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي واستمارة الحلول محل ذوي الحقوق ذات المرجع (07-3-317) (وفاة ناتجة عن حادت الطريق العام)
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لصاحب (ة) الطلب أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
  • التزام بإرجاع المبالغ التي تم صرفها بعد وفاة المؤمن له (ها) المستفيد(ة) من معاش (استمارة رقم (310-1-22))
  • شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك لصاحب(ة) الطلب (إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
  • تصريح بالشرف بعزوبة المؤمن له(ها) المتوفى(اة) أو شهادة وفاة الزوج(ة) أو نسخة من عقد طلاق المؤمن له(ها) المتوفى(اة)
  • شهادة وفاة أب و أم المؤمن له(ها) المتوفى(اة)
  • تصريح حمل صاحب الطلب لصوائر الجنازة (مرفوقة بوثائق إثباتية)

أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري

أجل معالجة الطلب هو: 3 أشهر ونصف

التكلفة

التكلفة : بالمجان

المصلحة المكلفة باستلام الطلب

المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المصلحة المكلفة بالتسيلم

الإدارة المركزية؛

النصوص القانونية

  • ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392. (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي بصيغته المعدلة والمكملة
  • مرسوم رقم 386ـ22ـ2 صادرفي 17 من شوال 1444(8 ماي 2023)بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات الملتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجازخبرة تقنية أو بحث عمومي