الاسـتـفـادة مـن الـتـقـاعـد الـمـبـكـر ابتداء من سن 55.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
الاستفادة من الــتـقــاعــد الـمــبـكــر ابتداء من سن 55 (Expertise)
الوثائق المطلوبة
- طــلــب الــتـقــاعــد الـمــبـكــر (315-1-07)
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب (بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل)
- نسخة من ورقة أداء الاشتراكات مختومة من طرف البنك
- شهادة بنكية شخصية أو نموذج شيك لصاحب(ة) الطلب
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 3 أشهر ونصف
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الإدارة المركزية؛
النصوص القانونية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 ) 27 يوليوز 1972 ( يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره و تتميمه
- مرسوم رقم 181 - 05 - 2 صادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 ) 20 يوليو 2005 ( بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 53 مكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 ) 27 يوليو 1972 ( المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 02 - 17
- مرسوم رقم 386ـ22ـ2 صادرفي 17 من شوال 1444(8 ماي 2023)بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات الملتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجازخبرة تقنية أو بحث عمومي