الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
يخضع هذا القرار لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.
الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل (Expertise)
الوثائق المطلوبة
- طلب التعويض عن فقدان العمل / المرجع: 310-1-26 او نموذج المرجع: 310-1-30 في حالة تقديم طلب بقية التعويض عن فقدان العمل من طرف دوي الحقوق
- نسخة من محضر مفتش الشغل في حال اسفرت وساطته عن صلح في حالة عدم ملأ الإطار الخاص بالمشغل
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حال لم تسفر وساطة مفتش الشغل عن مصالحة في حالة عدم ملأ الإطار الخاص بالمشغل
- نسخة من عقد العمل في حال كان سبب فقدان الشغل يحيل على عقد العمل في حالة عدم ملأ الإطار الخاص بالمشغل
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (أو نسخة من بطاقة الإقامة أو شهادة التسجيل بالنسبة للأجانب)
- شهادة بنكية لحساب شخصي (للحساب المفتوح في المغرب)
أجل معالجة الطلب وتسليم القرار الإداري
أجل معالجة الطلب هو: 3 أشهر ونصف
التكلفة
التكلفة : بالمجان
المصلحة المكلفة باستلام الطلب
المديريات الجهوية ووكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المصلحة المكلفة بالتسيلم
الإدارة المركزية؛
النصوص القانونية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392. (27 يوليوز 1972)
- مرسوم رقم 386ـ22ـ2 صادرفي 17 من شوال 1444(8 ماي 2023)بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات الملتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، لإنجازخبرة تقنية أو بحث عمومي